قرار
قرار مؤرخ في أوّل ش عبان عام 1436 الموافق 20 مايو سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1434 الموافق 2 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية
قرار مؤرخ في أوّل ش عبان عام 1436 الموافق 20 مايو سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1434 الموافق 2 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.