مرسوم تنفيذي رقم 15-237 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1436 الموافق 3 سبتمبر سنة 2015، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائ ية الم لحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 الم ؤرّخ في 2 جم ادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية
(بدون تغيير)
49 2 ذو الحجة عام 1436 ه سبتمبر سنة م 34 / - ولاية برج بوعريريج
(بدون تغيير)
- برج غدير،
- المنصورة،
(بدون تغيير)
42 / - ولاية تيبازة
(بدون تغيير)
- تيبازة
(الباقي بدون تغيير) ."
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1436 الموافق 3 سبتمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.