مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1436 الموافق 13 سبتمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عثمان طرطاق بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1436 الموافق 13 سبتمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ م رسوم رئاسي م ؤرخ في 17 ذي ال قعدة ع ام 1436 ال م وافق أوّل س ب ت م ب ر س نة 2015، ي ت ضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية.
ب م وج ب م رس وم رئاسي م ؤرخ في 17 ذي الق ع دة عام 1436 الم وافق أوّل س ب تم برس نة 2015، ت ن هى م ه ام الع ميدي اسين ع ي دود، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 15 يوليو سنة .2015
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 99-240
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.