قرار

قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1436 الموافق 28 أبريل سنة 2015، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.