قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا والمصالح الخارجية التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.