مرسوم رئاسي رقم 15-246 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على القائمة النهائية للأعضاء المؤسسين للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 34 من المرسوم الرئاسي رقم 15-85 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة 2015 والمذكور أعلاه، يوافق على القائمة النهائية للأعضاء المؤسسين للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، الآتية أسماؤهم :
- بلبشير محمد،
- بن علي الشريف نور الدين،
- بن عياش فضيلة،
- بن عياش سمير،
- بوسكسو عز الدين،
- بوفايضة محمود،
- زرقاوي، زوجة درياس حبيبة،
- بوشفرة جمال،
- عبد اللاوي بومدين،
- عمارة محمد،
- جبار أحمد،
- خلادي عبد القادر،
- مزردي ابراهيم،
- طواولة محمد طارق،
- ياكار، زوجة علاب مليكة،
- بوحفص بشير،
- خناثة رابح، 49 2 ذو الحجة عام 1436 ه سبتمبر سنة م
- مفتاح علي،
- تاج الدين عبد الرحمان،
- تريبش مولود،
- تريكي حورية،
- بلوشراني عادل،
- حمدوي وليد،
- معمري نبيل،
- تيلماتين عمار،
- بوشناق خلادي مليكة،
- قارة محمد هشام،
- جباري، زوجة لعرابة فاطمة،
- سمراوي بوجمعة،
- سلطاني نور الدين،
- بوقفة، زوجة طويل شافية،
- شويطر، زوجة بولحبال فضيلة،
- حرات زوبير،
- بن نوار جيلالي،
- دردر محمد المسعود،
- مغراوي مصطفى عبد ا لمجيد،
- أوزقان خديجة،
- عالية خديجة،
- بلهامل معيوف،
- بن عباس، زوجة كغوش سامية،
- برقوق ا لمجيد،
- خوجة محمد،
- لونيس عز الدين،
- نور عبد القادر،
- يعلاوي فاروق،
- يماني أحمد.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 2 ذو الحجة عام 1436 ه 49 9 سبتمبر سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 15-85
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
-
مرسوم رئاسي رقم 15-323
مرسوم رئاسي رقم 15-323 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1437 الموافق 17 ديسمبر سنة 2015، يت ضمن الموافق ة على انتخاب رئيس ونائبي رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.