قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1397 الموافق 14 فبراير سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية الحجار تبلغ مساحتها 5 هكتارات ، تابعة للقطاع المسير ذاتيا « الطاهر الصغير » لازمة لبناء دار جديدة للبلدية وقاعة جديدة للحفلات وساحة عمومية (.) 898
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1397 الموافق 14 فبراير سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية الحجار تبلغ مساحتها 5 هكتارات ، تابعة للقطاع المسير ذاتيا « الطاهر الصغير » لازمة لبناء دار جديدة للبلدية وقاعة جديدة للحفلات وساحة عمومية (.) 898
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.