قرار

قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1397 الموافق 26 يناير سنة 1977 - ، صادر عن والى باتنة يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة الخاصة تبلغ مساحتها 1954 م2 منحت سابقا لبلدية باتنة . - 897

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.