قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل عن قطعة أرض ائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء مركز للمواصلات بجبل ادريس بلدية القرارم) 897
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل عن قطعة أرض ائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء مركز للمواصلات بجبل ادريس بلدية القرارم) 897
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.