قرار

قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة أرض ضمر للجمهورية الجزائرية الأربعاء أملاك الدولة تبلغ مساحتها 372 م 2 كائنة بقسنطينة وتابعة لقطعة الارض العسكرية المعادة لاملاك الدولة، بنهج الدكتور كالمات منحت سابقا لبلدية قسنطينة . 898

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.