قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1397 الموافق 6 فبراير سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض بذريعان لفائدة وزارة الاشغال العمومية والبناء، لازمة لبناء حظيرة للبنايات الاساسية والتجهيز . 898
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1397 الموافق 6 فبراير سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض بذريعان لفائدة وزارة الاشغال العمومية والبناء، لازمة لبناء حظيرة للبنايات الاساسية والتجهيز . 898
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.