مرسوم رقم 77-109 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجرائري المهني للحبوب عن موسم 1977-1978 . 897
المادة الأولى
فتح المادةان الحد الاجمالى الذى يمكن للمكتب الجزائري المهني للحبوب أن يمنح في حدوده ضمانه لسندات الحزينة وسندات الحبوب أو سندات الحضر اليابسة للانتاج الوطني أو المستورد عن موسم 1977 1978 يحدد بمليار وخمسمائة - مليون دينار جزائري (1.500.000.000 دج) ويمكن أن تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي أعلاه سندات للخزينة وذلك كى يتم التمويل الفورى لتوريدات المنتجين لغاية مبلغ مائتي مليون دينار (200.000.000 دج) .
ويجب أن تسدد سندات الخزينة هذه بواسطة أحداث سندات للحبوب أو الحضر اليابسة وذلك في أجل لا يتجاوز 30 سبتمبر سنة 1977 .
المادة 2
فتح المادةان الضمانات الممنوحة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب لسندات الحبوب والحضر اليابسة الخاصة بموسم 1976-1977، يجوز أن تسدد الى 31 ديسمبر سنة 1977. ويحدد المبلغ الاقصى للسندات المؤجلة باربعمائة مليون دينار جزائري (400.000.000 دج) .
و تحول السندات الموجودة في التاريخ أعلام، الى سندات موسم 1977 1978، ضمن حدود الكميات الموجودة في المخازن.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 • هواري بومدين قرارات الولاة ---
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 78-166
مرسوم رقم 78 166 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.