ج.ر عدد 56 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24-254 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة…….. 4 مرسوم رئاسي رقم 24-255 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 24-256 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 24-257 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 24-258 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 24-259 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي رقم 24-260 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي رقم 24-261 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي رقم 24-262 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي رقم 24-263 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي رقم 24-264 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي رقم 24-265 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي رقم 24-266 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي رقم 24-267 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤر خ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها…………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤر خ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب عام عسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية…………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤر خ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تعيين الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها…………………………………………….. 16 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، تتضمن تعيين نوّاب عامين عسكريين لدى مجالس استئناف عسكرية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 صفر عام 1446 الموافق 11 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

9 صفر عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 14 غشت سنة 2024 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرّخة في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين……………………………….. 17 قرارات مؤرّخة في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، تتضمن تعيين قضاة عسكريين……………………………………………. 18 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1445 الموافق 25 يونيو سنة 2024، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2023، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-254 مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة.

إنّّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-08 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-27 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة الجزائريّة / العدد 56 9 صفر عام 1446 ه 14 غشت سنة 2024 م تنظيمية بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره خمسة عشر مليارا وسبعمائة وثلاثة وأربعون مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف دينار ( 15.743.391.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره سبعة ملايير وتسعمائة وثمانية وستون مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف دينار ( 7.968.710.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره خمسة عشر مليارا وسبعمائة وثلاثة وأربعون مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف دينار ( 15.743.391.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره سبعة ملايير وتسعمائة وثمانية وستون مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف دينار ( 7.968.710.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظتي برامج الوزارتين، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 . عبد المجيد تبون

9 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 5 14 غشت سنة 2024 م الجدول الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع وزارة الأشغال العمومية 000 081 102 15 000 400 327 7 والمنشآت القاعدية المنشآت الأساسية للطرق 000 081 102 15 000 400 327 7 والطرق السيارة صيانة الطرق 000 081 102 15 000 400 327 7 وزارة الداخلية والجماعات - - المحلية والتهيئة العمرانية دعم الجماعات المحلية - - دعم التنمية الاجتماعية - - والاقتصادية للجماعات المحلية مجموع الاعتمادات 000 081 102 15 000 400 327 7 المفتوحة مرسوم رئاسي رقم 24-255 مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، الملحق بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع

    • 000 081 102 15 000 400 327 7
    • 000 081 102 15 000 400 327 7
    • 000 081 102 15 000 400 327 7 000 310 641 000 310 641 000 310 641 000 310 641 000 310 641 000 310 641 000 310 641 000 310 641 000 310 641 000 310 641 000 310 641 000 310 641 000 310 641 000 310 641 000 391 743 15 000 710 968 7 – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-02 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ستة ملايير وتسعمائة وخمسة عشر مليون دينار ( 6.915.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستة ملايير وتسعمائة وخمسة عشر مليون دينار ( 6.915.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-256 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 56 9 صفر عام 1446 ه 14 غشت سنة 2024 م – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-03 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره خمسمائة وسبعة وثمانون مليونا وسبعمائة وواحد وأربعون ألف دينار ( 587.741.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره خمسمائة وسبعة وثمانون مليونا وسبعمائة وواحد وأربعون ألف دينار ( 587.741.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وفي البرنامج ‘’الإدارة العامة’’، البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 . عبد المجيد تبون

9 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 14 غشت سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-257 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-03 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره اثنان وأربعون مليون دينار ( 42.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره اثنان وأربعون مليون دينار ( 42.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وفي البرنامج ‘’النشاط الدبلوماسي والقنصلي’’، البرنامج الفرعي ‘’الدبلوماسية والعلاقات الخارجية’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-258 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-03 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية،

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 9 صفر عام 1446 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مائتا مليون دينار ( 200.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائتا مليون دينار ( 200.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات الجدول 14 غشت سنة 2024 م دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 . عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 2 : نفقات تسيير المصالح المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع وزارة الشؤون الخارجية والجالية 200.000.000 الوطنية بالخارج النشاط الدبلوماسي والقنصلي 200.000.000 الدبلوماسية والعلاقات الخارجية 120.000.000 الشؤون القنصلية والجالية الوطنية 80.000.000 بالخارج مجموع الاعتمادات المفتوحة 200.000.000 مرسوم رئاسي رقم 24-259 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-08 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية،

9 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 9 14 غشت سنة 2024 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره سبعة ملايير وثلاثمائة وثمانون مليون دينار ( 7.380.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره سبعة ملايير وثلاثمائة وثمانون مليون دينار ( 7.380.000.000 دج)، الجدول الباب 2 : نفقات تسيير المصالح عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع دعم الجماعات المحلية - - دعمالتنميةالاجتماعية - - والاقتصاديةللجماعاتالمحلية الإدارة العامة 000 000 380 3 000 000 380 3 الدعم الإداري واللوجيستي 000 000 380 3 000 000 380 3 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات 000 000 380 3 000 000 380 3 المحلية والتهيئة العمرانية مرسوم رئاسي رقم 24-260 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم.

إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرامج وفي البرامج الفرعية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 . عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4

    • 000 000 380 3 000 000 380 3
    • 000 000 380 3 000 000 380 3 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 380 7 000 000 380 7 – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-11 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره اثنا عشر مليارا ومائتان وخمسة وثلاثون مليونا وستة وأربعون ألف دينار ( 12.235.046.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره اثنا عشر مليارا ومائتان وخمسة وثلاثون مليونا وستة وأربعون ألف دينار ( 12.235.046.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ‘’الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة’’، البرنامج الفرعي ‘’البرامج الخاصة للكهرباء والغاز’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’، في محفظة برامج وزارة الطاقة والمناجم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-261 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق.

إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 56 9 صفر عام 1446 ه 14 غشت سنة 2024 م – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مائة وأربعة وأربعون مليونا ومائتان واثنان وثمانون ألف دينار ( 144.282.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائة وأربعة وأربعون مليونا ومائتان واثنان وثمانون ألف دينار ( 144.282.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ‘’الإدارة العامة’’ - وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’ في محفظة برامج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-262 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية.

إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية،

9 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 11 14 غشت سنة 2024 م – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-14 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية، الجدول عناوين البرامج والبرامج الفرعية التعليم التربية التحضيرية والابتدائية التعليم المتوسط العادي والمتخصص وعن بعد التعليم الثانوي والمتخصص وعن بعد التكوين التكوين قيد الخدمة والمتخصص الحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية الحياة المدرسية التحويلات الاجتماعية الإدارة العامة تسيير الوزارة مجموع الاعتمادات المفتوحة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره أحد عشر مليار دينار ( 11.000.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسة عشر مليار دينار ( 15.000.000.000 دج) كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أحد عشر مليار دينار ( 11.000.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسة عشر مليار دينار ( 15.000.000.000 دج) كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة التربية الوطنية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 . عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 10.536.379.000 14.430.516.818 2.412.830.791 3.304.588.351 4.814.071.565 6.593.303.134 3.309.476.644 4.532.625.333 123.000.000 167.727.273 123.000.000 167.727.273 102.365.000 76.861.364 40.141.000 30.137.341 62.224.000 46.724.023 238.256.000 324.894.545 238.256.000 324.894.545 11.000.000.000 15.000.000.000

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 24-263 مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

إنّّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-15 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 الجزائريّة / العدد 56 9 صفر عام 1446 ه 14 غشت سنة 2024 م والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره تسعة عشر مليارا وثمانمائة مليون دينار ( 19.800.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024 مبلغ قدره تسعة عشر مليارا وثمانمائة مليون دينار ( 19.800.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 : نفقات المستخدمين عناوين البرامج والبرامج رخص اعتمادات الفرعية الالتزام الدفع البحث العلمي والتطوير 4.000.000 4.000.000 التكنولوجي الدعم الإداري للبحث وتسيير 4.000.000 4.000.000 المالية الإدارة العامة 10.000.000 10.000.000 الدعم الإداري 10.000.000 10.000.000 مجموع الاعتمادات 14.000.000 14.000.000 المفتوحة بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع

    • 4.000.000 4.000.000
    • 4.000.000 4.000.000 19.786.000.000 19.786.000.000 19.796.000.000 19.796.000.000 19.786.000.000 19.786.000.000 19.796.000.000 19.796.000.000 19.786.000.000 19.786.000.000 19.800.000.000 19.800.000.000

9 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 13 14 غشت سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-264 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-18 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مائة وثلاثة وعشرون مليونا وستمائة وواحد وثلاثون ألف دينار ( 123.631.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائة وثلاثة وعشرون مليونا وستمائة وواحد وثلاثون ألف دينار ( 123.631.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة البرامج لوزارة الشباب والرياضة، برنامج ‘’الإدارة العامة’’ البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-265 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية.

إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-23 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ستون مليارا وثمانمائة وواحد وتسعون مليون دينار ( 60.891.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستون مليارا وثمانمائة وواحد وتسعون مليون دينار ( 60.891.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ‘’الفلاحة والتنمية الريفية’’ البرنامج الفرعي ‘’تنمية الفلاحة’’، الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’، في محفظة برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-266 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري.

إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-28 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 الجزائريّة / العدد 56 9 صفر عام 1446 ه 14 غشت سنة 2024 م والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار ( 2.500.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار ( 2.500.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’ في محفظة البرامج لوزارة الري على مستوى برنامج ‘’التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية’’، البرنامج الفرعي ‘’التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-267 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

9 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 15 14 غشت سنة 2024 م – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-28 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره الجدول ستة وثلاثون مليارا ومائة وخمسة وثمانون مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 36.185.800.000 دج)، كرخص التزام، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستة وثلاثون مليارا ومائة وخمسة وثمانون مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 36.185.800.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’ في محفظة البرامج لوزارة الري، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 . عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المفتوحة محفظة برامج : وزارة الري الباب 3 : نفقات الاستثمار بالدينار عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام البرنامج : حشد الموارد المائية والأمن المائي 000 000 505 7 البرنامج الفرعي : حشد الموارد المائية التقليدية 000 000 505 7 البرنامج : التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 000 800 680 28 البرنامج الفرعي : التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 000 800 680 28 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف وزير الري 000 800 185 36

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 9 صفر عام 1446 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، تنهى مهام السيد رشيد مسعودي، بصفته أمينا تنفيذيا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب عام عسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، تنهى مهام السيد فريد طويل، بصفته نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 . H مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تعيين الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يعين السيد جمال باشا، أمينا تنفيذيا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، ابتداء من 6 يوليو سنة 2024 . 14 غشت سنة 2024 م فرديّة مراسيم رئاسية مؤرّخة في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، تتضمن تعيين نوّاب عامين عسكريين لدى مجالس استئناف عسكرية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يعيّن السيد جمال غزال، نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 6 يوليو سنة 2024 .

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يعين السيد عبد العزيز بونوالة، نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 6 يوليو سنة 2024 .

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يعيّن السيد حسين عياط، نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 6 يوليو سنة 2024 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 صفر عام 1446 الموافق 11 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 صفر عام 1446 الموافق 11 غشت سنة 2024، تنهى مهام السيد رشيد بردان، بصفته عضوا بمجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

9 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 17 14 غشت سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرّخة في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين.

بموجب قرار مؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 3l يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد العياشي زرافة، بصفته قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 .

بموجب قرار مؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد عبد الوهاب شلباب، بصفته قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 .

بموجب قرار مؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد مولود بوشناق، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 .

بموجب قرار مؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد حسين أمالو، بصفته قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 .

بموجب قرار مؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 3l يوليو سنة 2024، تتهى مهام السيد جمال غزال، بصفته وكيلاً عسكرياً للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بوهران/ الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 .

بموجب قرار مؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد نبيل كريس، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 . بموجب قرار مؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد الناصر عوايطية، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بوهران /الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 .

بموجب قرار مؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد محمد زمري، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 .

بموجب قرار مؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد بولعراس بابا، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 .

بموجب قرار مؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد عبد العزيز بونوالة، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 .

بموجب قرار مؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد سامي لعشب، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 .

بموجب قرار مؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد موسى لزامي، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية ببشار/الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 .

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بموجب قرار مؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد توفيق حمدي باشا، بصفته قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 .

بموجب قرار مؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد عبد الرحمان قندوز، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 .

بموجب قرار مؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد معمر معنصري، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 .

بموجب قرار مؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد حسين عياط، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 .

بموجب قرار مؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 3l يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد رشيد دراوي، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 .

بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، تنهى مهام السيد سفيان بن ديب، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بتامنغست/ الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 . H قرارات مؤرّخة في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، تتضمن تعيين قضاة عسكريين.

بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1446 الموافق 3l يوليو سنة 2024، يعيّن السيد مولود بوشناق، نائبا عاما عسكريا مساعدا لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة/ الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 6 يوليو سنة 2024 . الجزائريّة / العدد 56 9 صفر عام 1446 ه 14 غشت سنة 2024 م بموجب قرار مؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 3l يوليو سنة 2024، يعيّن السيد عبد الرحمان قندوز، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 6 يوليو سنة 2024 .

بموجب قرار مؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، يعيّن السيد بولعراس بابا، قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 6 يوليو سنة 2024 .

بموجب قرار مؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، يعيّن السيد الناصر عوايطية، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بوهران/ الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 6 يوليو سنة 2024 .

بموجب قرار مؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 3l يوليو سنة 2024، يعيّن السيد محمد زمري، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 6 يوليو سنة 2024 .

بموجب قرار مؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، يعيّن السيد نبيل كريس، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 6 يوليو سنة 2024 .

بموجب قرار مؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، يعيّن السيد معمر معنصري، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة/ الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 6 يوليوسنة 2024 .

بموجب قرار مؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، يعيّن السيد رشيد دراوي، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بتامنغست/ الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 6 يوليو سنة 2024 .

9 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 19 14 غشت سنة 2024 م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1445 الموافق 25 يونيو سنة 2024، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2023، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري.

إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المعدل، لا سيما المادتان 102 و 103 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-357 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تحويل ”الصندوق الوطني للسكن“ من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، المعدل والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2023، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1445 الموافق 25 يونيو سنة 2024 . محمد طارق بلعريبي الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الرابع من سنة 2023 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور على أساس 1000 في جانفي الأشهر الأشغال الكبرى سنة 2020 . التجهيزات التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج أكتوبر 2023 1084 1108 نوفمبر 2023 1084 1108 ديسمبر 2023 1084 1109 1051 1058 1098 1051 1058 1098 1051 1058 1098 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2011، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2020 . التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,420 1,305 1,268 1,446 1,390

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 9 صفر عام 1446 ه II / معامل ” K ” للتكاليف الاجتماعية : ابتداءً من أوّل أكتوبر سنة 1999، تطبق قيمتان (2) الحالات الآتية : 14 غشت سنة 2024 م للمعامل K” “ للتكاليف الاجتماعية في صيغ تغيّر الأسعار حسب .1 قيمة المعامل “K” للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بين أوّل أبريل سنة 1985 و 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5147 = K .2 قيمة المعامل “K” للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : III / الأرقام الاستدلالية للمواد 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحان 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن HEB( HEA, IPE, )IPN,UPN, 5 At قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو الشكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفأة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد F( . A . )P 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 0,5148 = K معامل الارتباط أكتوبر 2023 نوفمبر 2023 ديسمبر 2023 1,180 942 947 950 1,109 1517 1517 1517 1,000 1000 1000 1000 1,001 1702 1879 1734 1,084 1309 1283 1288 0,957 1074 1074 1074 1,000 1283 1283 1283 0,934 1269 1291 1238 1,232 1248 1248 1248 1,000 1000 1000 1000 0,914 888 906 963 1,000 995 995 995 1,258 1376 1254 1222 معامل الارتباط أكتوبر 2023 نوفمبر 2023 ديسمبر 2023 1,157 1507 1517 1507 0,955 848 848 848 1,210 1073 1073 1073 1,051 929 929 929 1,000 1000 1000 1000

9 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 14 غشت سنة 2024 م 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bpe خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 معامل الارتباط أكتوبر 2023 نوفمبر 2023 ديسمبر 2023 0,883 1037 1051 1039 1,058 947 955 953 1,000 1000 1000 1000 0,996 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,068 968 973 966 1,306 946 953 956 1,000 1095 1095 1095 معامل الارتباط أكتوبر 2023 نوفمبر 2023 ديسمبر 2023 1,085 1014 1014 1137 1,123 1000 1000 1000 1,220 996 996 996 1,000 1051 1052 1062 1,000 1291 1303 1272 1,352 1004 1004 1004 معامل الارتباط أكتوبر 2023 نوفمبر 2023 ديسمبر 2023 0,958 1458 1458 1458 1,005 1301 1301 1301 0,899 1069 1069 1069 0,983 1061 1061 1061

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 9 صفر عام 1446 ه 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou جسم مجوف ( الهوردي) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 Mf رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pve دهان فينيلي 2 Pey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق 14 غشت سنة 2024 م معامل الارتباط أكتوبر 2023 نوفمبر 2023 ديسمبر 2023 0,804 1005 1021 1030 1,197 988 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,933 1000 1000 1000 1,093 992 992 992 1,740 1013 1055 1121 1,000 943 943 943 1,224 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2023 نوفمبر 2023 ديسمبر 2023 0,913 1136 1185 1472 1,000 1154 1076 1139 1,400 1000 1000 1000 0,775 1027 1053 1053 0,839 985 985 985 معامل الارتباط أكتوبر 2023 نوفمبر 2023 ديسمبر 2023 1,239 1265 1275 1279 2,086 1374 1374 1374 1,686 1536 1422 1502 1,210 1968 1993 1930 1,100 1453 1520 1578 1,630 1528 1528 1528 1,763 1414 1414 1414 1,220 1694 1694 1694

9 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 14 غشت سنة 2024 م 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألمنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألمنيوم مع إطاره 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطاره 11 PFalu باب نافذة من الألمنيوم مع إطاره 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطاره 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطاره 14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة مع إطاره 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطاره 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطاره 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23 معامل الارتباط أكتوبر 2023 نوفمبر 2023 ديسمبر 2023 1,000 1040 1040 1040 1,546 1576 1558 1561 1,372 1155 1145 1158 1,278 1296 1296 1296 1,000 1000 1000 1000 1,000 1045 1045 1045 1,000 1000 1000 1000 1,103 1093 1093 1093 1,000 1000 1000 1000 1,115 1025 1025 1025 1,000 1000 1000 1000 0,935 1110 1110 1110 1,000 1000 1000 1000 1,000 1141 1141 1141 1,046 1067 1067 1067 1,000 1000 1000 1000 1,312 1287 1287 1287 معامل الارتباط أكتوبر 2023 نوفمبر 2023 ديسمبر 2023 1,103 1049 1049 1049 1,000 1441 1441 1441 1,050 1253 1253 1253 1,195 1068 1068 1068 1,250 1159 1159 1159 1,146 1218 1218 1218

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 9 صفر عام 1446 ه 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من النحاس العادي 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 4( )cond 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار 3( )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 14 غشت سنة 2024 م معامل الارتباط أكتوبر 2023 نوفمبر 2023 ديسمبر 2023 1,240 1048 1048 1048 1,027 1000 1000 1000 1,101 1482 1482 1482 1,244 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,035 1000 1000 1000 1,033 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2023 نوفمبر 2023 ديسمبر 2023 1,000 1039 1039 1039 1,000 1167 1167 1167 1,170 1077 1077 1077 1,000 1386 1386 1386 1,157 1460 1460 1460 1,000 1178 1178 1178 1,000 1028 1028 1028 1,000 1297 1297 1297 1,179 1288 1288 1288 1,195 1943 1943 1943 1,194 1626 1626 1626 1,144 1513 1513 1513 1,069 1038 1038 1038 1,210 1127 1127 1127 1,283 1285 1285 1285 0,980 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1119 1119 1119

9 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 14 غشت سنة 2024 م 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - حديد الزهْر )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد الزهْر 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد الزهْر 4 Tamf غطاء المصب من حديد الزهْر 5 Vef قاطع الماء من حديد الزهْر 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25 معامل الارتباط أكتوبر 2023 نوفمبر 2023 ديسمبر 2023 1,000 1140 1140 1140 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1021 1021 1021 1,000 1360 1360 1360 1,142 1136 1136 1136 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1281 1281 1281 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2023 نوفمبر 2023 ديسمبر 2023 1,000 1000 1000 1000 1,295 1035 1035 1035 1,000 1000 1000 1000 1,292 1366 1366 1366 1,000 1237 1237 1237 معامل الارتباط أكتوبر 2023 نوفمبر 2023 ديسمبر 2023 0,902 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,014 1062 1062 1062 1,029 1000 1000 1000 1,283 978 978 978 1,000 1035 1035 1035

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 14 - الترصيص (تابع) الجزائريّة / العدد 56 9 صفر عام 1446 ه 14 غشت سنة 2024 م الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط أكتوبر 2023 نوفمبر 2023 ديسمبر 2023 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، )…T 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس الأصفر المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 1,042 1000 1000 1000 1,338 988 988 988 1,363 1196 1196 1196 1,048 1326 1326 1326 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,286 1156 1156 1156 1,435 1108 1108 1108 1,333 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,100 1050 1048 1048 1,377 1326 1326 1326 1,000 1000 1000 1000 1,000 1012 1012 1012 1,050 1156 1156 1156 1,189 1325 1325 1325 0,939 1293 1293 1293 1,000 1000 1000 1000 1,056 1000 1000 1000 1,075 1000 1000 1000 1,019 1312 1312 1312 1,000 1000 1000 1000 1,143 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

9 صفر عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 14 غشت سنة 2024 م 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 27 معامل الارتباط أكتوبر 2023 نوفمبر 2023 ديسمبر 2023 1,399 1452 1452 1452 0,941 1121 1121 1121 1,379 1157 1157 1157 1,005 1106 1106 1106 1,000 1037 1037 1037 1,148 1638 1638 1638 1,084 1190 1190 1190 1,000 1000 1000 1000 1,065 1346 1346 1346 1,000 1000 1000 1000 1,079 1442 1442 1442 معامل الارتباط أكتوبر 2023 نوفمبر 2023 ديسمبر 2023 1,000 1000 1000 1000 1,000 1120 1120 1120 1,000 1000 1000 1000 0,883 974 974 974 معامل الارتباط أكتوبر 2023 نوفمبر 2023 ديسمبر 2023 1,105 1000 1000 1000 1,869 1124 1124 1124 1,000 1000 1000 1000 0,991 1086 1086 1086 1,000 1166 1166 1166 1,586 1263 1263 1263 1,107 1000 1000 1000

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 9 صفر عام 1446 ه 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd أنبوب )buse( من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتو إلكتريك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( المطبعة الرسميّة - حي البساتين، 14 غشت سنة 2024 م معامل الارتباط أكتوبر 2023 نوفمبر 2023 ديسمبر 2023 1,000 953 953 953 1,000 1101 1023 1023 1,000 1000 1000 1000 1,000 958 958 958 1,000 1000 1000 1000 1,000 1221 1221 1221 معامل الارتباط أكتوبر 2023 نوفمبر 2023 ديسمبر 2023 1,044 1094 1062 1103 1,452 974 974 974 1,050 1608 1608 1608 1,000 1000 1000 1000 1,051 1465 1465 1465 0,848 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,563 1013 1013 1013 معامل الارتباط أكتوبر 2023 نوفمبر 2023 ديسمبر 2023 1,274 1690 1446 1394 1,212 1820 1633 1593 1,269 1683 1523 1488 1,046 1511 1511 1511 1,000 1000 1000 1000 1,481 1549 1549 1549 معامل الارتباط أكتوبر 2023 نوفمبر 2023 ديسمبر 2023 2,063 1675 1675 1675 1,000 1000 1000 1000 1,338 1022 1022 1022 1,198 997 997 997 1,096 1426 1426 1426 1,000 1000 1000 1000 1,011 1000 1000 1000 بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة