مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 صفر عام 1446 الموافق 11 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.