مرسوم رئاسي رقم 24-266 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار ( 2.500.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار ( 2.500.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في الباب الثالث ''نفقات الاستثمار'' في محفظة البرامج لوزارة الري على مستوى برنامج ''التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية''، البرنامج الفرعي ''التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.