مرسوم رئاسي رقم 24-260 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4
- - 000 000 380 3 000 000 380 3
- - 000 000 380 3 000 000 380 3 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 380 7 000 000 380 7
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-11 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره اثنا عشر مليارا ومائتان وخمسة وثلاثون مليونا وستة وأربعون ألف دينار ( 12.235.046.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره اثنا عشر مليارا ومائتان وخمسة وثلاثون مليونا وستة وأربعون ألف دينار ( 12.235.046.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ''الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة''، البرنامج الفرعي ''البرامج الخاصة للكهرباء والغاز'' وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل''، في محفظة برامج وزارة الطاقة والمناجم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.