مرسوم رئاسي رقم 24-265 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ستون مليارا وثمانمائة وواحد وتسعون مليون دينار ( 60.891.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستون مليارا وثمانمائة وواحد وتسعون مليون دينار ( 60.891.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ''الفلاحة والتنمية الريفية'' البرنامج الفرعي ''تنمية الفلاحة''، الباب الرابع ''نفقات التحويل''، في محفظة برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.