مرسوم رئاسي رقم 24-262 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره أحد عشر مليار دينار ( 11.000.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسة عشر مليار دينار ( 15.000.000.000 دج) كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أحد عشر مليار دينار ( 11.000.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسة عشر مليار دينار ( 15.000.000.000 دج) كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة التربية الوطنية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 10.536.379.000 14.430.516.818 2.412.830.791 3.304.588.351 4.814.071.565 6.593.303.134 3.309.476.644 4.532.625.333 123.000.000 167.727.273 123.000.000 167.727.273 102.365.000 76.861.364 40.141.000 30.137.341 62.224.000 46.724.023 238.256.000 324.894.545 238.256.000 324.894.545 11.000.000.000 15.000.000.000 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.