مرسوم رئاسي رقم 24-267 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره الجدول ستة وثلاثون مليارا ومائة وخمسة وثمانون مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 36.185.800.000 دج)، كرخص التزام، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة ''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستة وثلاثون مليارا ومائة وخمسة وثمانون مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 36.185.800.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في الباب الثالث ''نفقات الاستثمار'' في محفظة البرامج لوزارة الري، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المفتوحة محفظة برامج : وزارة الري الباب 3 : نفقات الاستثمار بالدينار عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام البرنامج : حشد الموارد المائية والأمن المائي 000 000 505 7 البرنامج الفرعي : حشد الموارد المائية التقليدية 000 000 505 7 البرنامج : التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 000 800 680 28 البرنامج الفرعي : التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 000 800 680 28 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف وزير الري 000 800 185 36 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها. –––––––––––– بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، تنهى مهام السيد رشيد مسعودي، بصفته أمينا تنفيذيا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 .
H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب عام عسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية. –––––––––––– بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، تنهى مهام السيد فريد طويل، بصفته نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 5 يوليو سنة 2024 .
H مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تعيين الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها. –––––––––––– بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يعين السيد جمال باشا، أمينا تنفيذيا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، ابتداء من 6 يوليو سنة 2024 . 14 غشت سنة 2024 م فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.