مرسوم تنفيذي رقم 06-324 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة (الفقرة 2) منه، الاختصاص طب النساء والتوليد طب الأطفال جراحة الأطفال 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التسمية الموقع الولاية ... (بدون تغيير) ...
المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب النساء سيدي بلعباس سيدي بلعباس والتوليد لسيدي بلعباس ... (الباقي بدون تغيير) ...
المادة 2
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.