مرسوم رئاسيّ رقم 06-330 مؤرخ في 27 شعبان عام 1427 الم وافق 20 سبتمبر سنة 2006، يح دد تشكيلة ديوان وزير الدولة، بدون حقيبة وزارية
المادة الأولى
فتح المادةيساعد وزير الدولة المعيّن عضوا في الحكومة، بدون حقيبة وزارية، ديوان يتشكل من :
- رئيس ديوان ( )1،
- أربعة (4) مكلفين بالدراسات والتلخيص،
- ملحقين (2) بالديوان.
المادة 2
فتح المادةيتم اقتراح التعيين في الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، لاسيما المادّة 21 منه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1427 الموافق 20 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.