قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية ………………. 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17. ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68K 060.300.000 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 10 رجب عام 1416ه فهرس مراسيم مرسوم رئاسي رقم 95-388 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 ميزانية الدولة مرسوم رئاسي رقم 95-389 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة مرسوم رئاسي رقم 95-390 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رئاسي رقم 95-391 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 تنظيمية الموافق 30 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ….. 5 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى
الموافق 30 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى
الموافق 30 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 11 : مرسوم رئاسي رقم 95-392 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 ميزانية تسيير وزارة المالية مرسوم رئاسي رقم 95-393 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. مرسوم رئاسي رقم 95-394 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. الموافق 30 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى
الموافق 30 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد
الموافق 30 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد
مرسوم تنفيذي رقم 95 – 395 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-65 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل للممارسة. مرسوم تنفيذي رقم 95-396 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الأموال والمواد الحسّاسة ويوضح بعض الشروط التقنية …….. 22 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995، يتعلق بكيفيات استيراد أسلحة نارية لحساب شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة وكذلك لفائدة هياكل الأمن الداخلي في الهيئات والمؤسسات.. . مراسيم
فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في الجزائر الوسطى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للغابات.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري.
10 رجب عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 3 فهرس (تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 جمادى الثانية عام 1416 مديرين للتعمير والبناء في الولايات . . . الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير في ولايتين. … مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 والتكوين المهني في ولاية سعيدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق الوسائل بوزارة الثقافة . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق
نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل
2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة
2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الفنون السمعية البصرية والعمل الثقافي والتسلية بوزارة الثقافة. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية “ الخطوط الجوية الجزائرية “. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة
نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون القانونية والتعاون بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق للديوان الوطني للسياحة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق للوكالة الوطنية للصناعات التقليدية. 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام
2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 التعليم العالي والبحث العلمي.
نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للإدارة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 الترقية والتسيير العقاري بباب الوادي – الجزائر
نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين المدير العام لديوان
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير السكان بوزارة الصحة والسكان.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس (تابع) العدد 74 10 رجب عام 1416 ه مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمنان تعيين نائبتي مدير بوزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر الوطنية للصحة العمومية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر الدينية في ولاية تلمسان.
سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المدرسة
سنة 1995 ، يتضمن تعيين ناظر الشؤون
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر والأسعار في ولاية أم البواقي.
سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المنافسة
قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في أوّل صفر عام 1416 الموافق 29 يونيو سنة 1995 ، يتضمن تحديد تعريفة النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من الجزائر.
قرار مؤرخ في أوّل صفر عام 1416 الموافق 29 يونيو سنة 1995 ، يتضمن تحديد تعريفة النقل الجوي للمسافرين في الخطوط الجوية الداخلية. …….
10 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 95-388 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية :
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-10 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 74 5 تنظيمية 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعون مليونا ومائة وثمانية وسبعون ألف دينار ( 70.178.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعون مليونا ومائة وثمانية وسبعون ألف دينار ( 70.178.000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995 . اليمين زروال
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 10 رجب عام 1416 ه الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح : القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 مديرية الاتصال - الأجور الرّئيسيّة. 12-31 مديرية الاتصال - التعويضات والمنح المختلفة. 34.766.000 9.375.000 13-31 مديرية الاتصال - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 1.928.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 46.069.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 مديرية الاتصال - المنح العائلية. 12-33 مديرية الاتصال - المنح الاختيارية. 13-33 مديرية الاتصال - الضمان الاجتماعي. القسم الرابع 1.200.000 240.000 8.828.000 مجموع القسم الثالث 10.268.000 الأدوات وتسيير المصالح 11-34 مديرية الاتصال - تسديد النفقات .. 12-34 مديرية الاتصال - الأدوات والأثاث …….. 13-34 مديرية الاتصال - اللوازم ….. 14-34 مديرية الاتصال - التكاليف الملحقة. 3.400.000 3.400.000 1.700.000 1.700.000 مجموع القسم الرابع 10.200.000
10 رجب عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 7 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب القسم أشغال 11-35 مديرية الاتصال - صيانة المباني. القسم النفقات 11-37 مديرية الاتصال - الدفع الجزافي. العنوان التدخلات القسم الملغاة (دج) الخامس الصيانة 480.000 مجموع القسم الخامس 480.000 $ السابع المختلفة 2.661.000 مجموع القسم السابع 2.661.000 مجموع العنوان الثالث 69.678.000 الرابع العمومية السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 11-46 مديرية الاتصال - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 500.000 مرسوم رئاسي رقم 95-389 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى منه، مجموع القسم السادس 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 70.178.000 مجموع الفرع الأول 70.178.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 70.178.000
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 10 رجب عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-03 المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة اعتماد 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس دينار ( الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية مصالح قدره ستة وسبعون مليونا وثمانمائة ألف 76.800.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول لسنة 1995 الملحق بهذا المرسوم. يرسم ما يأتي : المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ستة وسبعون مليونا وثمانمائة ألف حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 دينار ( 76.800.000 دج ) مقيد في ميزانية نوفمبر التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. : الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات. 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث.. 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم ……. 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 08-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة الصنوبر. 92-34 رئيس الحكومة - الإيجار . سنة 1995. اليمين زروال الاعتمادات المخصصة (دج) 45.000.000 1.500.000 2.800.000 5.000.000 لإقامة الدولة بنادي 12.000.000 5.000.000 مجموع القسم الرابع 71.300.000
10 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 9 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب القسم أشغال 01-35 رئيس الحكومة – صيانة المباني. القسم النفقات الخامس الصيانة 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 السابع المختلفة 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 76.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 76.800.000 مجموع الفرع الأول 76.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 76.800.000 مرسوم رئاسي رقم 95-390 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.
- إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-02 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسمائة وثلاثة عشر مليون دينار ( 513.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع “.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 10 رجب عام 1416 ه المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة اعتماد قدره خمسمائة وثلاثة عشر مليون ( 513.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير 1995 المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي دينار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الديمقراطية الشعبية. الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 الملحق بهذا المرسوم. رقم الأبواب وزارة : الفرع نوفمبر سنة 1995. اليمين زروال الجدول الملحق الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الشؤون الخارجية الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل. 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرّئيسيّة. 250.000.000 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - المنح والتعويضات المختلفة. 23.000.000 مجموع القسم الأول 273.000.000 القسم الثالث الموظفون 11-33 المصالح الموجودة في الخارج - 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الاجتماعية المنح العائلية. 2.000.000 الضمان الاجتماعي. 30.000.000 مجموع القسم الثالث 32.000.000 القسم الرابع الأدوات 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - 12-34 المصالح الموجودة في الخارج - 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - وتسيير المصالح تسديد النفقات. 44.000.000 الأدوات والأثاث …….. 20.000.000 اللوازم ….. 10.000.000 التكاليف الملحقة. 49.000.000 حظيرة السيارات…… 27.000.000 الإيجار ….. 46.000.000 مجموع القسم الرابع 196.000.000
10 رجب عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 11 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني. 12.000.000 مجموع القسم الخامس 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 513.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 513.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 513.000.000 مرسوم رئاسي رقم 95-391 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسمائة وستة وثلاثون مليون دينار (536.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسمائة وستة وثلاثون مليون دينار (536.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح ، الإداري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995. اليمين زروال
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 10 رجب عام 1416 ه الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 مجموع الفرع الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 مجموع الفرع الأول 1.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الأمن الوطني - الأجور الرّئيسيّة. 100.000.000 02-31 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة. 300.000.000 مجموع القسم الأول 400.000.000 مجموع العنوان الثالث 400.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 400.000.000 مجموع الفرع الثاني 400.000.000
10 رجب عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 13 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج الأبواب ) الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الحماية المدنية - الأجور الرئيسيّة. 75.000.000 02-31 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة. 000.000 60 مرسوم رئاسي رقم 95-392 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، مجموع القسم الأول 135.000.000 مجموع العنوان الثالث 135.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 135.000.000 مجموع الفرع الثالث 135.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 536.000.000
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-06 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليونا وستمائة وستة عشر ألف دينار ( 47.616.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 10 رجب عام 1416 ه المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 المادة 3 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اعتماد قدره سبعة وأربعون مليونا وستمائة وستة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عشر ألف دينار ( 47.616.000 دج ) يقيد في حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في نوفمبر سنة 1995. الجدول الملحق بهذا المرسوم. اليمين زروال الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين المخصصة الأبواب (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية : الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد الوطني للمالية. 151.000 05-36 إعانة للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 1.200.000 مجموع القسم السادس 1.351.000 مجموع العنوان الثالث 1.351.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.351.000 مجموع الفرع الأول 1.351.000 الفرع الثاني المديرية المركزية للخزينة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية المركزية للخزينة - المنح العائلية. 45.000 مجموع القسم الثالث 45.000 مجموع العنوان الثالث 45.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 45.000
10 رجب عام 1416 الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 15 الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة الموظفون 11-33 المصالح اللامركزية للخزينة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الاجتماعية
- المنح العائلية. 3.700.000 مجموع القسم الثالث 3.700.000 مجموع العنوان الثالث 3.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.700.000 مجموع الفرع الثاني 3.745.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح المختلفة. 14.000.000 الموظفون مجموع القسم الأول 14.000.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للجمارك - المنح العائلية. 1.400.000 مجموع القسم الثالث 1.400.000 مجموع العنوان الثالث 15.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.400.000 مجموع الفرع الثالث 15.400.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 10 رجب عام 1416 ه رقم الأبواب الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية للضرائب - التكاليف الملحقة. 15.000.000 : المديرية مجموع القسم الرابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.000.000 مجموع الفرع الرابع 15.000.000 الفرع الخامس العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للأملاك 13-33 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح العائلية. 2.700.000 الوطنية - الضمان الاجتماعي. 7.000.000 مجموع القسم الثالث 9.700.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الدفع الجزافي …. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.700.000 مجموع الفرع الخامس 10.700.000
10 رجب عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 17 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع السادس الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث للدولة الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للميزانية - المنح العائلية. القسم الرابع 620.000 مجموع القسم الثالث 620.000 الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية للميزانية - التكاليف الملحقة .. 400.000 93-34 المصالح اللامركزية للميزانية - الإيجار ………… القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للميزانية - صيانة المباني. 60.000 مجموع القسم الرابع 460.000 340.000 مجموع القسم الخامس 340.000 مجموع العنوان الثالث 1.420.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.420.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 95-393 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى مجموع الفرع السادس 1.420.000 الاعتمادات المخصصة 47.616.000 بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى ) منه ميزانية تسيير وزارة النقل. وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق إن رئيس الجمهورية بقوانين المالية، المعدل والمتمم
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 10 رجب عام 1416 وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-24 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 : يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليونان وستمائة وواحد وتسعون ألف دينار ( 691.000. 2 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليونان وستمائة وواحد وتسعون ألف دينار ( 2.691.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995. اليمين زروال الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة وزارة الفرع (دج) النقل الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 170.000 مجموع القسم الثالث 170.000
10 رجب عام 1416 الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 19 الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج ) القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لمعهد خصائص المياه والأحوال الجوية والتكوين والأبحاث. 85.500 02-36 إعانة للمكتب الوطني للأرصاد الجوية. 1.424.250 03-36 إعانة للمعهد العالي البحري. 04-36 إعانة للمعهد العالي للتكوين 112.500 في السكك الحديدية. 32.000 05-36 إعانة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. 31.100 06-36 إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في مستغانم. 9.450 07-36 إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في بجاية. 16.200 مجموع القسم السادس 1.711.000 مجموع العنوان الثالث 1.881.300 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.881.300 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث الموظفون وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 810.000 مجموع القسم الثالث 810.000 مجموع العنوان الثالث 810.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 810.000 مجموع الفرع الأول 2.691.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.691.000
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 10 رجب عام 1416 ه مرسوم رئاسي رقم 95-394 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-25 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة وأربعة وسبعون ألف دينار ( 32.574.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع … المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة وأربعة وسبعون ألف دينار ( 32.574.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة ১- في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 180.400 مجموع القسم الثالث 180.400
10 رجب عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 21 الجدول رقم الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب : القسم إعانات 03-36 إعانة للمعهد التقنولوجي للتبريد 04-36 إعانة للمعهد الوطني للتجارة السادس التسيير 19.000 30.067.000 مجموع القسم السادس 30.086.000 مجموع العنوان الثالث 30.266.400 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.266.400 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية العنوان وسائل القسم للمنافسة والأسعار الثالث المصالح الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار
- المنح العائلية. 2.209.000 مجموع القسم الثالث 2.209.000 مجموع العنوان الثالث 2.209.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.209.000 الفرع الجزئي الثالث المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية العنوان وسائل القسم وقمع الغش الثالث المصالح الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - المنح العائلية. 98.600 مجموع القسم الثالث 98.600 مجموع العنوان الثالث 98.600 مجموع الفرع الجزئي الثالث 98.600 مجموع الفرع الأول 32.574.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 32.574.000
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 10 رجب عام 1416 ه مرسوم تنفيذي رقم 95-395 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 4 9 – 65 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها، وبمقتضى المرسوم رقم 63-399 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تصنيف العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة التي لا تعتبر عتادا حربياً، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-65 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 94-65 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 7 : عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يمكن أن يزود مستخدمو شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة، لأداء المهام الخاصة والمرتبطة بأعمالهم حسب الشروط التي يحددها بقرار الوزير المكلف بالداخلية، بأسلحة نارية من الصنف الأول مبينة في الفقرة 1 ، وكذلك بالأسلحة المذكورة في الصنفين الرابع “ والخامس”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-396 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995، يتعلّق بكيفيات استيراد أسلحة نارية لحساب شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة وكذلك لفائدة هياكل الأمن الداخلي في الهيئات والمؤسسات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ووزير الدفاع الوطني،
10 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها، وبمقتضى المرسوم رقم 63-399 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تصنيف العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة التي لا تعتبر عتادا حربيا ، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-65 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة، المتمم، لا سيما المادة 7 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات استيراد الأسلحة النارية وشرائها لحساب شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة وكذلك لفائدة هياكل الأمن الداخلي في الهيئات والمؤسسات، ويضبط شروط ذلك. المادة 2 : تتولى مصالح وزارة الدفاع الوطني استيراد الأسلحة وذخيرتها الواردة في المادة الأولى السابقة. المادة 3 : يمكن أن تستورد وتشترى الأسلحة المبينة أدناه لفائدة الهيئات المذكورة في المادة 2 السابقة : للجمهورية الجزائرية / العدد 74 23
- مسدسات آلية من كل عيار ،
- مسدسات من كل عيار ، بنادق الصيد. كما يمكن أن يستورد ويشترى عتاد الصيانة وقطع الغيار وذخيرة الأسلحة السابق ذكرها ولواحقها باستثناء كاتمات الصوت وكلّ التّجهيزات الخاصة الأخرى. المادة 4 : يخضع شراء الأسلحة وذخيرتها للحصول على رخصة قبلية تسلّمها مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية. المادة 5 : يقدم طلب رخصة شراء الأسلحة في أربع (4) نسخ إلى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية ويجب أن يتضمن الطلب تعيينا مفصلا للأسلحة والذخيرة المزمع شراؤها وكذلك رخصة حيازة الأسلحة المطلوبة. تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية ووزير الدفاع الوطني، كيفيات استيراد الأسلحة وشرائها وشروط تسليم الرخصة الخاصة بها. المادة 6 : في حالة توقف الأعمال أو حل الشركات أو الهيئات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تعاد الأسلحة المحازة فورا إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني على أساس جرد. المادة 7 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995. مقداد سيفي
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 10 رجب عام 1416 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في الجزائر 1 الوسطى.. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد محند بوكرسي، بصفته مديرا لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في الجزائر الوسطى، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد الله غبالو ، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للغابات، لتكليفه بوظيفة أخرى.
- - مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري، لتكليفهم بوظائف أخرى : فردية
- أحمد العبدي، في الشلف الطيب بوعدو، في أم البواقي صالح الزين، في بسكرة، علي برحون، في البويرة، علي بوطالب، في سعيدة
- محمد الزهاري عبيدي، في الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد علي حمي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بباب الوادي - الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتعمير والبناء في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد العربي بزازي، في ولاية المدية مولاي علي دمرجي، في ولاية تيبازة معمر يوسف حمو، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد المالك بن لفقي، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية البويرة.
10 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتعمير في الولايتين الآتيتين لتكليفهما بوظيفة أخرى : الجيلالي بن خيرة، في ولاية سعيدة عبد الله نوادرية، في ولاية الطارف.
- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد مجدوب بن يحي، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد المالك تمرة، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الفنون السمعية البصرية والعمل الثقافي والتسلية بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى للجمهورية الجزائرية / العدد 74 25 مهام السيد بشير صخري، بصفته مديرا للفنون السمعية البصرية والعمل الثقافي والتسلية بوزارة الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية R الخطوط الجوية الجزائرية .. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد حاوسين الحاج، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية “ الخطوط الجوية الجزائرية “. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد أمقران سي العربي، بصفته مفتشا بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون القانونية والتعاون بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد بلحاج تيريشين، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون القانونية والتعاون بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 10 رجب عام 1416 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للسياحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد عثمان سحنون ، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للسياحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للصناعات التقليدية. بموجب بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد فاروق نادي بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للصناعات التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد محند بوكرسي، مديرا للمالية والوسائل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تعين الآنسة نادية محمودي، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في الخارج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للإدارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد حسين شرحبيل، مديرا للمدرسة الوطنية للإدارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بباب الوادي الجزائر.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد محمد الزهاري عبيدي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بباب الوادي - الجزائر . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير السكان بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد عبد الكريم سكحال، مديرا للسكان بوزارة الصحة والسكان. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمنان تعيين نائبتي مدير بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تعين السيدة نادية حاج أعراب، زوجة بن مومن، نائبة مدير لقوائم الأدوية والتسجيل بوزارة الصحة والسكان.
10 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تعين الآنسة رشيدة بن خليل، نائبة مدير للبرامج الديمغرافية بوزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للصحة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد محمد الطيب طالب، مديرا للمدرسة الوطنية للصحة العمومية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين للجمهورية الجزائرية / العدد 74 27 السيد العربي بن غالم ، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية تلمسان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد حميد عبد اللّي، مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل البحري. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد بشير حشاني، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية أم البواقي. قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في أول صفر عام 1416 الموافق 29 يونيو سنة 1995، يتضمن تحديد تعريفة النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من الجزائر. إن وزير التجارة
- بمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالخدمات الجوية، لاسيما المادة 22 منه وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلّق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلّق بطريقة تحديد قواعد إشهار الأسعار،
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-119 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بإشهار الأسعار، وبمقتضى القرار المؤرخ في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تحديد تعريفة النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من الجزائر يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ترفع تعريفات النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من الجزائر بنسبة عشرين بالمائة ( 20 % ) تطبق هذه النسبة على التعريفات دون الرسوم ابتداء من 11 ربيع الأول عام 1416 الموافق 8 غشت سنة 1995 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول صفر عام 1416 الموافق 29 يونيو سنة 1995. ساسي عزيزة قرار مؤرخ في أوّل صفر عام 1416 الموافق 29 يونيو سنة 1995، يتضمن تحديد تعريفة النقل الجوي للمسافرين في الخطوط الجوية الداخلية. إن وزير التجارة، بمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلّق بالخدمات الجوية، لاسيما المادة 22 منه، / العدد 74 10 رجب عام 1416 ه وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلّق بطريقة تحديد قواعد إشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-119 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بإشهار الأسعار، وبمقتضى القرار المؤرخ في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تحديد تعريفة النقل الجوي للمسافرين في الخطوط الجوية الداخلية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ترفع تعريفات النقل الجوي للمسافرين في الخطوط الجوية الداخلية بنسبة عشرين بالمائة ( 20 % ) تطبق هذه النسبة على التعريفات دون الرسوم ابتداء من 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 المادة 2 ; ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول صفر عام 1416 الموافق 29 يونيو سنة 1995 ساسي عزيزة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر