مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل 25 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة 25 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الفنون السمعية البصرية والعمل الثقافي والتسلية بوزارة الثقافة. 25
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل 25 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة 25 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الفنون السمعية البصرية والعمل الثقافي والتسلية بوزارة الثقافة. 25
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.