مرسوم رئاسي رقم 95-393 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليونان وستمائة وواحد وتسعون ألف دينار ( 691.000. 2 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليونان وستمائة وواحد وتسعون ألف دينار ( 2.691.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة وزارة الفرع (دج) النقل الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 170.000 مجموع القسم الثالث 170.000 10 رجب عام 1416 الجريدة رقم الأبواب الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج ) القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لمعهد خصائص المياه والأحوال الجوية والتكوين والأبحاث. 85.500 02-36 إعانة للمكتب الوطني للأرصاد الجوية. 1.424.250 03-36 إعانة للمعهد العالي البحري. 04-36 إعانة للمعهد العالي للتكوين 112.500 في السكك الحديدية. 32.000 05-36 إعانة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. 31.100 06-36 إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في مستغانم. 9.450 07-36 إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في بجاية. 16.200 مجموع القسم السادس 1.711.000 مجموع العنوان الثالث 1.881.300 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.881.300 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث الموظفون وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 810.000 مجموع القسم الثالث 810.000 مجموع العنوان الثالث 810.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 810.000 مجموع الفرع الأول 2.691.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.691.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.