مرسوم رئاسي رقم 95-392 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليونا وستمائة وستة عشر ألف دينار ( 47.616.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 المادة 3 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اعتماد قدره سبعة وأربعون مليونا وستمائة وستة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عشر ألف دينار ( 47.616.000 دج ) يقيد في حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في نوفمبر سنة 1995.
الجدول الملحق بهذا المرسوم. اليمين زروال الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين المخصصة الأبواب (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية :
الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد الوطني للمالية. 151.000 05-36 إعانة للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 1.200.000 مجموع القسم السادس 1.351.000 مجموع العنوان الثالث 1.351.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.351.000 مجموع الفرع الأول 1.351.000 الفرع الثاني المديرية المركزية للخزينة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية المركزية للخزينة - المنح العائلية. 45.000 مجموع القسم الثالث 45.000 مجموع العنوان الثالث 45.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 45.000 10 رجب عام 1416 الجريدة رقم الأبواب الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة الموظفون 11-33 المصالح اللامركزية للخزينة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الاجتماعية
- المنح العائلية. 3.700.000 مجموع القسم الثالث 3.700.000 مجموع العنوان الثالث 3.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.700.000 مجموع الفرع الثاني 3.745.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح المختلفة. 14.000.000 الموظفون مجموع القسم الأول 14.000.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للجمارك - المنح العائلية. 1.400.000 مجموع القسم الثالث 1.400.000 مجموع العنوان الثالث 15.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.400.000 مجموع الفرع الثالث 15.400.000 رقم الأبواب الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية للضرائب - التكاليف الملحقة. 15.000.000 :
المديرية مجموع القسم الرابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.000.000 مجموع الفرع الرابع 15.000.000 الفرع الخامس العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للأملاك 13-33 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح العائلية. 2.700.000 الوطنية - الضمان الاجتماعي. 7.000.000 مجموع القسم الثالث 9.700.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الدفع الجزافي .... 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.700.000 مجموع الفرع الخامس 10.700.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع السادس الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث للدولة الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للميزانية - المنح العائلية.
القسم الرابع 620.000 مجموع القسم الثالث 620.000 الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية للميزانية - التكاليف الملحقة .. 400.000 93-34 المصالح اللامركزية للميزانية - الإيجار ............
القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للميزانية - صيانة المباني. 60.000 مجموع القسم الرابع 460.000 340.000 مجموع القسم الخامس 340.000 مجموع العنوان الثالث 1.420.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.420.000 مجموع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.