مرسوم رئاسي رقم 95-389 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ستة وسبعون مليونا وثمانمائة ألف حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 دينار ( 76.800.000 دج ) مقيد في ميزانية نوفمبر التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ". :
الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات. 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث.. 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم ....... 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 08-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة الصنوبر. 92-34 رئيس الحكومة - الإيجار .
سنة 1995.
اليمين زروال الاعتمادات المخصصة (دج) 45.000.000 1.500.000 2.800.000 5.000.000 لإقامة الدولة بنادي 12.000.000 5.000.000 مجموع القسم الرابع 71.300.000 10 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب القسم أشغال 01-35 رئيس الحكومة – صيانة المباني.
القسم النفقات الخامس الصيانة 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 السابع المختلفة 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 76.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 76.800.000 مجموع الفرع الأول 76.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 76.800.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.