مرسوم رئاسي رقم 95-390 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسمائة وثلاثة عشر مليون دينار ( 513.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة اعتماد قدره خمسمائة وثلاثة عشر مليون ( 513.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير 1995 المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي دينار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الديمقراطية الشعبية.
الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 الملحق بهذا المرسوم.
رقم الأبواب وزارة :
الفرع نوفمبر سنة 1995.
اليمين زروال الجدول الملحق الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الشؤون الخارجية الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل. 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرّئيسيّة. 250.000.000 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - المنح والتعويضات المختلفة. 23.000.000 مجموع القسم الأول 273.000.000 القسم الثالث الموظفون 11-33 المصالح الموجودة في الخارج - 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الاجتماعية المنح العائلية. 2.000.000 الضمان الاجتماعي. 30.000.000 مجموع القسم الثالث 32.000.000 القسم الرابع الأدوات 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - 12-34 المصالح الموجودة في الخارج - 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - وتسيير المصالح تسديد النفقات. 44.000.000 الأدوات والأثاث ........ 20.000.000 اللوازم ..... 10.000.000 التكاليف الملحقة. 49.000.000 حظيرة السيارات...... 27.000.000 الإيجار ..... 46.000.000 مجموع القسم الرابع 196.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني. 12.000.000 مجموع القسم الخامس 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 513.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 513.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 513.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 95-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.