مرسوم رئاسي رقم 95-394 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. الموافق 30 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 13 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد 17 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد 20
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة وأربعة وسبعون ألف دينار ( 32.574.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ...
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة وأربعة وسبعون ألف دينار ( 32.574.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة ১- في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 180.400 مجموع القسم الثالث 180.400 الجدول رقم الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب : القسم إعانات 03-36 إعانة للمعهد التقنولوجي للتبريد 04-36 إعانة للمعهد الوطني للتجارة السادس التسيير 19.000 30.067.000 مجموع القسم السادس 30.086.000 مجموع العنوان الثالث 30.266.400 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.266.400 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية العنوان وسائل القسم للمنافسة والأسعار الثالث المصالح الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار
- المنح العائلية. 2.209.000 مجموع القسم الثالث 2.209.000 مجموع العنوان الثالث 2.209.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.209.000 الفرع الجزئي الثالث المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية العنوان وسائل القسم وقمع الغش الثالث المصالح الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - المنح العائلية. 98.600 مجموع القسم الثالث 98.600 مجموع العنوان الثالث 98.600 مجموع الفرع الجزئي الثالث 98.600 مجموع الفرع الأول 32.574.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 32.574.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.