مرسوم رئاسي رقم 01-117 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. 6 9 مايو سنة 2001 ، يتضمن إحداث باب 7
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية لسنة 2001، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول، باب رقمه 36-14 وعنوانه "إعانة للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير المنشآت الأساسية للري الخاصة بالسقي وصرف المياه ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار (30.750.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار (30.750.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية، وفي الباب رقم 36-14 إعانة للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير المنشآت الأساسية للري الخاصة بالسقي وصرف المياه ".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.