قرار

قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001 ، يحدد تاريخ فتح إقامة واستغلال شبكة عمومية للهاتف الخلوي من نوع GSM للمنافسة. 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.