قانون رقم 01-02 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع في لومي (الطوغو) بتاريخ 11 يوليو سنة 2000
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع في لومي الطوغو) بتاريخ 11 يوليو سنة 2000.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة قوانين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-474
مرسوم تنفيذي رقم 02-474 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر الكهرباء والغاز. 4 سنة 2002، يتضمّن تحديد تعريفات 5
-
مرسوم رئاسي رقم 01-129
مرسوم رئاسي رقم 01-129 مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يتضمن التصديق على القانون التأسيسي للاتحاد ، الإفريقي، الموقع في لومي (الطوغو) بتاريخ 11 يوليو سنة 2000. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.