مرسوم رقم 67-32 مؤرخ في 21 شوال عام 1386 يناير سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة 176
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى كل عمالة مديرية عمالية للفلاحة تضم المصالح العمالية الخاصة بوزارة الفلاحة 174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شوال عام 1386 ه والاصلاح الزراعي باستثناء مصلحة المياه والغابات واستصلاح الاراضي ومصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي
المادة 2
فتح المادةيعين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بموجب قرار المدير المسؤول للمديرية الفلاحية للزراعة الذي يجرى اختياره من سلك المهندسين في المصالح الفلاحية ومهندسي.
الغابات وحماية واستصلاح الاراضي ومهندسي الهندسة | القروية والري الفلاحي او البيطريين المفتشين وعلى كل يجوز خلال فترة انتقالية قدرها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ، تعيين أي شخص حاصل على التأهيل العالى في الميادين الادارية والاقتصادية او من اسلاك مهندسى الاشغال الفلاحية بصفة مدير عمالي للفلاحة .
المادة 3
فتح المادةيمارس المدير العمالي للفلاحة الاختصاصات التي تؤول اليه ، تحت سلطة عامل العمالة الذي يكون مرجعه الوحيد ومستشاره التقنى فى جميع المسائل الفلاحية .
ويخبر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وعامل العمالة عن المشاكل التي تهم الوسائل والاجهزة والوضع وتطور الانتاج | الفلاحي والتسويق والاستثمارات والاعتمادات الضرورية والدخل الفلاحي وعلي الخصوص ميزانية القطاع المسير ذاتيا وتوازن الاستخدام وتنمية التعليم والتكوين المهنى والصفات الاجتماعية الخاصة بالفلاحة
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العمالي للفلاحة بتطبيق السياسة الفلاحية للحكومة في العمالة
- فيمارس لهذا الغرض ، الاختصاصات الآيلة سابقا للمصالح المجموعة ،
- ويكلف بأمر الصرف الثانوى لنفقات المصالح المجموعة ومؤسسات التعليم ومراكز التكوين المهنى الفلاحي الموجودة في اقليم العمالة وذلك باستثناء النفقات التي تقوم بها مصالح الغابات وحماية واستصلاح الاراضى والهندسة القروية والري الفلاحي . بيد أن مهامه لا تشمل النفقات الخاصة بالموظفين المرسمين او المتعاقدين الذين عينوا فى وظائف دائمة والتي يتولى عامل العمالة صرفها لهم ، ويمارس مهمة عامة لمستشار ومهمة الانعاش والمراقبة التقنية لدى الهيئات المهنية الفلاحية ووحدات الانتاج والتعاونيات الفلاحية ، وينسق الجهود الخاصة بالتعميم التقنى ونشاط مؤسسات التعليم والتكوين المهني الفلاحي .
المادة . : يحرص المدير العمالي للفلاحة على ايجاد علاقة وثيقة بين المصالح الموضوعة تحت سلطته ومصالح الغابات وحماية واستصلاح الاراضي والهندسة القروية والري الفلاحي التي تلزم بأن تحيطه علما بنشاطها .
المادة 6
فتح المادةيجرى تنظيم المديريات العمالية للفلاحة وتعيين اجور المديرين العماليين للفلاحة بموجب قرارات وزارية مشتركة فى نطاق التشريع الجارى به العمل .
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم رقم 46-865
- مرسوم رقم 51-502
- مرسوم رقم 54-407
- مرسوم رقم 57-535
- مرسوم رقم 61-240
- مرسوم رقم 63-90
- مرسوم رقم 63-230
- مرسوم رقم 64-53
- مرسوم
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.