قرار

قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1386 الموافق 14 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم استعمال أراضي الزراعة والمراعى المجانبة لبحيرة طونقة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.