قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 رمضان عام 1386 الموافق 19 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بالتنظيم المفصل المصالح الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 178
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1386 الموافق 19 | ديسمبر سنة 1966 وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الداخلية الامين خان احمد مدغري عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد صالح مبروكين وزارة السياحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.