قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن احداث مديريات عمالية للفلاحة • 173
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1967 اعتماد قدره مليون وخمسمائة دينار ) ... ر 500 را د. ج ) مقيده في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 37-91 ) نفقات محتملة » .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية عام 1967 اعتماد قدره مليون وخمسمائة دينار ( 5000000 را د. ج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية و فى الباب 37-21 (مصاريف الانتخابات .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجمعة 23 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 173 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-368
- مرسوم رقم 167-3
- مرسوم رقم 67-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.