مرسوم رقم 66-319 مؤرخ فى 10 رجب عام 1386 الموافق 15 أكتوبر سنة 1966 يتضمن الفاء والحاق مكاتب الموثقين والسماح لكتاب الضبط بممارسة مهامهم ( استدراك ) . 174 ت مرسوم مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 174
المادة 4
فتح المادةان كل بيع أو انهاء عقد ايجار أو ايجار ثانوي المحلات المكاتب الملغاة يخضع الى ترخيص من وزير العدل ، حامل الاختام .
المادة . : ان الموثقين المقيمين فى مدينة أسس فيها مجلس قضائي يمارسون مهامهم في دائرة اختصاص هذا المجلس .
ويمارس الموثقون الآخرون مهامهم في دائرة اختصاص المحاكم المبينة فى الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم
المادة 6
فتح المادةيستطيع وزير العدل ، حامل الاختام ، بصفة استثنائية أن يوسع دائرة الاختصاص الاقليمية للموثقين الى كل أو جزء من دائرة اختصاص محكمة أو محاكم أو مجلس قضاء أو مجالس قضائية
المادة 7
فتح المادةان لم يوجد في مقر مجلس قضائي أو محكمة مكتب للموثقين فان كاتب الضبط لهذا المجلس القضائي أو المحكمة المكلف شرعيا لهذا العرض بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام يستطيع أن يضع على شكل عقود توثيق اتفاقات الاطراف الذين يطلبونها منه باستثناء العقود التي لا يمكن أن يستلمها غير الموثقين ان العقود المحررة على هذا الشكل تكون لها فقط قيمة الاتفاقات عليها امضاءات بخط اليد باستثناء الحالات التي يمكن فيها تسليم العقود بدون المحافظة على أصلها ويحتفظ بمسودة تبقي في كتابة الضبط للمجلس القضائي أو 1842 والمتعلق بتنظيم ممارسة وضبط مهنة الموثق المحكمة بالجزائر ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 18 يناير سنة 1875 والمتعلق بتطبيق المادة 14 الفقرة 4 من المرسوم المؤرخ فى 29 غشت سنة 1874 ومجموع المرسوم المعدل المؤرخ في 27 فبراير سنة 1952 والمتعلق باختصاصات كتاب الضبط الموثقين في الباب الثاني ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-299 المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 والمتعلق بصندوق الايداع وتسيير كتابات الضبط ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتلغي مكاتب الموثقين المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم وتلحق كما هو مبين في الجدول المذكور .
المادة 2
فتح المادةيلزم أصحاب المكاتب الجديدة باستلام نفس محفوظات المكاتب الملغاة ويتحملون مسؤولية المحافظة عليها
المادة 3
فتح المادةيختص الموثقون والموثقون المساعدون الماسكون المحفوظات المكاتب الملغاة بتسليم أصول السندات أو نسخ عن الاصول التي هي مودعة لديهم .
يستطيع كاتب الضبط أن يحرر على شكل عقود التوثيق وثائق التوكيل التي تكون لها نفس القيمة والشرعية كما لو سلمت أو حررت من قبل الموثق .
المادة 8
فتح المادةيلزم كاتب الضبط بأن يمتثل فيما يتعلق بوظيفة التوثيق الى كل الانظمة الجارى بها العمل في مهنة التوثيق .
المادة 9
فتح المادةتدفع الاجور والرسوم المترتبة عن الوثائق المحررة من قبل كاتب الضبط فيما يتعلق بالتوثيق الى صندوق الايداع والتسيير الخاص بمكاتب الضبط المحدثة بموجب المرسوم رقم 63-299 المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 طبقا للكيفيات المبينة في هذا المرسوم
المادة 10
فتح المادةتحدث وظيفة موثق من الطبقة الثالثة بورقلة
المادة 11
فتح المادةيكاف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الجريدة المكاتب الملغاة
1 - المجلس القضائي بمدينة الجزائر :
مدينة الجزائر :
مكتب أونيستة تافولتة سابقا مكتب جو فر سابقا مكتب دو فيلون سابقا مكتب دروز سابقا مكتب فيلار سابقا مكتب روبير سابقا مكتب سانشي سابقا مكتب دهام مكتب بريوة سابقا عين بنيان : مكتب شلان سابقا البليدة : مكتب بورسيل سابقا بو فاريك : مكتب معطاوي سابقا الاربعاء :
دويرة :
حجوط :
ثنية :
2 - المجلس القضائي بعنابة :
عنابة : مكتب أونيستة تافولتة سابقا عنابة : مكتب منجات سابقا القالة :
قالمة : مكتب بر ديقير و سابقا قالمة : مكتب نيفيار سابقا سدراته :
تبسة :
- المجلس القضائي بباتنة :
باتنة : مكتب روف سابقا خنشلة :
- المجلس القضائي بقسنطينة :
عين مليلة :
القل :
قسنطينة : مكتب الزانقر سابقا قسنطينة : مكتب فاشالد سابقا الحروش :
فرجيوة :
ميلة :
سكيكدة : مكتب امسلم سابقا
ه - المجلس القضائي بالاصنام :
عين الدفلي :
مليانة :
وادى الفضة :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1493 الجدول رقم 1 المكاتب التي تلحق بها مدينة الجزائر :
مكتب فارس مكتب بوعمرة مكتب بوعمرة مكتب دمرجي مكتب معطاوي مكتب زروق مكتب شعلان مكتب برصالي مكتب شلان البليدة : مكتب أندرى سابقا بو فاريك : مكتب بوتير الحراش : مكتب موري بو فاريك : مكتب بوتير شرشال :
الحراش : مكتب ابن يسعد عنابة : مكتب ابن حمادي مكتب مارشال سابقا عنابة : مكتب الطاهر شاوش - مكتب دوليكة سابقا عنابة : مكتب ابن حمادي قالمة : مكتب بورياش - مكتب بلات سابقا قالمة : مكتب بورياش - مكتب بلات سابقا سوق أهراس :
عين البيضاء :
باتنة : مكتب قريو عين البيضاء :
شلغوم العيد :
سكيكدة :
قسنطينة : مكتب بويوسف قسنطينة : مكتب ابن المجات - مكتب فالورون سابقا عزابة :
شلغوم العيد :
قسنطينة : مكتب بويوسف سكيكدة : مكتب بريسي الاصنام : مكتب قاده خميس مليانة :
الاصنام : مكتب زروقي 1494 الجريدة الرسمية المكاتب الملغاة تنس :
ثنية الاحد :
6 - المجلس القضائي بالمدية :
عين بسام :
بو سعادة :
قصر البخاري :
المدية : مكتب ريبيطو سابقا
- المجلس القضائي بمستغانم :
اغيل ايران : مكتب موران سابقا وادي رهيو :
- المجلس القضائي بوهران :
عين الاربعاء :
عين تموشنت : مكتب ابن عيون سابقا أرزيو :
العامرية :
قديل :
وادي تليلات :
وهران :
مكتب سوسى سابقا مكتب بلات سابقا مكتب بوديقير و سابقا مكتب شامبيون سابقا مكتب توماس سابقا مكتب دروس سابقا سفيزف : .
سيدي بلعباس : مكتب اليقري سابقا سيدي بلعباس : مكتب شوراكي سابقا تلاغ :
- المجلس القضائي بسعيدة :
معسكر : مكتب ماصونة سابقا سعيدة : مكتب شيش سابقا تيغنيف :
10 - المجلس القضائي بسطيف :
آقبو:
بجاية : مكتب قرافيس برج بوعريريج : مكتب بيري العملة :
المسيلة :
سطيف : مكتب أوليف للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1386 ه المكاتب التي تلحق بها الاصنام : مكتب قادة الاصنام : مكتب زروقي صور الغزلان :
صور الغزلان :
برواقية :
المدية : مكتب العروسي مكتب ميزن سابقا اغيل ايزان : مكتب قارة - مكتب عياش سابقا اغيل ايران : مكتب قارة مكتب عياش سابقا عين تموشنت : مكتب زبان بوزيان عين تموشنت : مكتب زيان بوزيان - مكتب فانسان سابقا وهران : مكتب ابن حمو عين تموشنت : مكتب زيان بوزيان وهران : مكتب ابن حمو سيق :
وهران : مكتب بوشامة مكتب دونيس سابقا وهران : مكتب فغول وهران : مكتب امبلار وهران : مكتب امبلار وهران : ابن حمو وهران : مكتب فغول سيدي بلعباس : مكتب أدريس مكتب باريانتي سابقا سيدي بلعباس : مكتب أدريس - مكتب باريانتي سابقا سيدي بلعباس : مكتب قاراجة - مكتب دودياتريش سيدي بلعباس : مكتب أدريس مكتب باريانتي سابقا معسكر : مكتب شيشه سعيدة : مكتب مجدوب مكتب فغول سابقا معسكر : مكتب ابن خده مكتب توران سابقا بجاية : مكتب سوامي بجاية : مكتب سوامي برج بوعريريج : مكتب قويته سابقا سطيف : مكتب ابن عبيد - مكتب سالفاتي سابقا برج بوعريريج : مكتب قويته سابقا سطيف : مكتب ابن عبيد - مكتب سالفاتي سابقا الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الجريدة المكاتب الملفاة
11 - المجلس القضائي بتيارت :
فرندة :
رحوية :
تيارت : مكتب ارمنقو 12 : المجلس القضائي بتيزي وزو :
دلس :
اربعاء نايت ايراثن
13 - المجلس القضائي بتلمسان :
الغزوات :
مغنية :
مكان اقامة الموثق
1) المجلس القضائي بمدينة الجزائر :
البليدة ، بو فاريك ، الحراش ، القليعة ،
- المجلس القضائي بعنابة :
عين البيضاء ، قالمة ، سوق أهراس ،
- المجلس القضائي بباتنة :
بسكرة ،
4 - المجلس القضائي بقسنطينة :
عزابة ، شلغوم العيد ، جيجل ، سكيكدة ،
ه - المجلس القضائي بالاصنام :
شرشال ، خميس مليانة ،
6 - المجلس القضائي بالمدية :
برواقية ، صور الغزلان ،
- المجلس القضائي بمستغانم :
اغيل ايزان ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 1495 المكاتب التي تلحق بها تيارت : مكتب قايلي - مكتب بنيتح سابقا تيارت : مكتب قايلي - مكتب بنيتح سابقا تيارت : مكتب قايلي - مكتب بنيتح سابقا تيزي وزو :
تيزي وزو :
تلمسان : مكتب ابن خلفات مكتب قارسيا سابقا تلمسان : مكتب بسطاوى الجدول رقم 2 الاختصاص الاقليمي دائرة اختصاص محاكم :
البيلدة ، بو فاريك ، الدار البيضاء ، الحراش ، الاربعاء ، الثنية ، القليعة ، عين البيضاء ، خنشلة ، تبسة ، قالمة ، سوق أهراس ، سدراته ، بسكرة ، أولاد جلال ، عزابة ، الحروش ، عين مليلة ، فرجيوه ، شلغوم العيد ، جيجل ، الطاهير ، القل ، سكيكدة ، شرشال ، حجوط ، خميس مليانة ، مليانة ، عين وسارة ، برواقية ، الجلفة ، قصر البخاري ، قصر الشلالة ، تابلاط ، عين بسام ، بوسعادة ، صور الغزلان عمى موسى ، اغيل ايزان ، وادي رهيو ، زموره ، 1496 الجريدة الرسمية مكان اقامة الموثق المحمدية ، سيدي على ،
- المجلس القضائي بوهران :
عين تموشنت ، سيدي بلعباس ، سيق ،
- المجلس القضائي بورقلة :
الاغواط ،
10 - المجلس القضائي بسعيدة :
معسكر ،
11 - المجلس القضائي بسطيف :
بجاية ، برج بوعريريج ،
12 - المجلس القضائي بتيارت :
تيسمسيلت ، 13 المجلس القضائي بتيزي وزو :
برج منايل ، بويره ، المطبعة الرسمية - 1379،7 شارع للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1386 ه الاختصاص الاقليمي دائرة اختصاص محاكم :
المحمدية ، سيدي على ، عين الاربعاء ، عين تموشنت ، العامرية ، بوخنيفيس ، سيدي بلعباس ، سفيزف ، تلاغ تليلات ، سيق ، القليعة ، غرداية ، الاغواط ، معسكر ، تيغنيف ، آقبو ، بجاية ، القصر ، خراطة ، برج بوعريريج ، المنصورة ، المسيلة ، آفلو ، السوقر ، تيسمسيلت ، برج منايل ، بويره ، الاخضرية ، عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-278
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.