مرسوم

مرسوم مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة السياحة 179

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.