قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1386 الموافق 16 يناير سنة 1967 يتضمن نقل متصرف مدني . 172
المادة 6
فتح المادةتتولى الكتابة المكلفة بالدراسات القانونية والاقتصادية ما يلى :
- - الدراسات التشريعية والتنظيمية ، الدراسات الاقتصادية ، التنظيم والمناهج ،
- المحفوظات العامة ( القانونية والاقتصادية )
المادة 7
فتح المادةيجرى عند اللزوم تحيد التنظيم التفصيلي وكيفيات تسيير الهيئات المشار اليها فى هذا المرسوم بموجب قرارات لاحقة يصدرها وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967.
هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.