اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 13-338 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الصحة العالمية حول إنشاء مكتب بلد لمنظمة الصحة العالمية بالجزائر، الموقع في 27 فبراير سنة 2013 بالجزائر………………………………………………….. 4 مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للخزينة بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الاتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا……………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الاتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………… 7 .قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يعدّل و يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران… 7 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران…………………………….. 9 قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1434 الموافق 28 سبتمبر سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران وتعيين أعضائها………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
8 ذو الحجة عام 1434 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 3 13 أكتوبر سنة 2013 م فهرس (تابع) وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، يتضمن وضع بعض الأسلاك التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة الثقافة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان وملحقاته…………………………………………………………………. 12 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني للفن والتاريخ لمدينة تلمسان وملحقاته…………………………………………………………………… 13 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني للخط الإسلامي وملحقاته…………………………………………………………………………………….. 15 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنشاء مكتبة للمطالعة العمومية لولاية أدرار………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنشاء مكتبة للمطالعة العمومية لولاية الأغواط……………………………………………………………………………………………………………. 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضم ّن إنشاء مكتبت ين للمطالعة العمومية لولاية أم البواقي……………………………………………………………………………………… 18 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية لولاية تيارت…………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية لولاية الجلفة……………………………………………………………………………………………………………… 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية لولاية المسيلة…………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنشاء مكتبة للمطالعة العمومية لولاية سعيدة…………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنشاء مكتبة للمطالعة العمومية لولاية الوادي…………………………………………………………………………………………………………….. 20 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1433 الموافق 29 يوليو سنة 2012، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء البكتيريا المرجعة للسلفيت النامية في شروط لا هوائية، إجباريا……………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1434 الموافق 5 ديسمبر سنة 2012، يجعل منهج كشف وإحصاء بسودوموناس أيروجينوزا في الماء بالترشيح فوق الغشاء، إجباريا…………………………………………………………………………………………… 25 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الصيد البحري وتربية المائيات المنتمية إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري ومدته وكذا محتوى برامجه………………………………………………………………….. 30
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 8 ذو الحجة عام 1434 ه 13 أكتوبر سنة 2013 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 13-338 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الصحة العالمية حول إنشاء مكتب بلد لمنظمة الصحة العالمية بالجزائر، الموقع في 27 فبراير سنة 2013 بالجزائر. إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الصحة العالمية حول إنش اء مكتب بلد لمنظمة الصحة العالمية بالجزائر، الموقع في 27 فبراير سنة 2013 بالجزائر، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الصحة العالمية حول إنشاء مكتب بلد لمنظمة الصحة العالمية بالجزائر، الموقع في 27 فبراير سن ة 2013 بالجزائر، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومنظمة الصحة العالمية حول إنشاء مكتب بلد لمنظمة الصحة العالمية بالجزائر إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة (المشار إليها في ما يأتي ب”الحكومة”)، ومنظمة الصحة العالمية الممثلة بالمكتب الجهوي لإفريقيا، (المشار إليها في ما يأتي ب”SMO”)، علما أن الحكومة ومنظمة الصحة العالمية يشار إليهما في ما يأتي أيضا ب”الطرفين”، وتأكيدا على الاتفاق الأساسي حول إنشاء تعاون تقني ذي طابع استشاري، الموقّع في 20 ديسمبر سنة 1962 من طرف الحكومة ومنظمة الصحة العالمية، والنشاطات التي تمّ الشروع فيها بواسطة مكتب الاتصال الذي تم إنشاؤه بالجزائر (المشار إليه فيما أدناه ب”مكتب الاتصال”)، وأخذا بعين الاعتبار التعاون الفعال والمثمر بين منظمة الصحة العالمية والحكومة، واعتبارا لاقتراح وزارة الصحة الجزائرية القاضي بتحويل مكتب الاتصال الموجود إلى مكتب بلد (المشار إليه في ما يأتي ب”مكتب البلد”)، اتفق الطرفان على ما يأتي : المادّة الأولى موضوع مكتب البلد لمنظمة الصحة العالمية 1 - في حدود إمكانيات الميزانية أو مراعاة للمتاحات الماليّة المتوفرة، تقوم الصحة العالمية بإنشاء مكتب بلد بالجزائر. ويضم المكتب ممثلا واحدا عن منظمة الصحة العالمية إلى جانب الأعضاء المستخدمين الضروريين الآخرين. 2 - يعتبر مكتب البلد، مهما كان مقر تواجده، مكتبا تابعا لمنظمة الصحة العالمية ولا يمكن اعتباره جزءا من الإدارة الوطنية. وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، فقد أنشىء مكتب البلد للأغراض الآتية : أ) المساهمة في تنفيذ البرامج الصحية لمنظمة الصحة العالمية بالجزائر، ب) ترقية تعاون دولي فعال في مجال الصحة، ج) تزويد السلطات الوطنية بالمعلومات الوجيهة المتعلقة بلوائح الهيئات المديرة لمنظمة الصحة العالمية حول الأولويات في مجال الصحة وتسهيل إعداد استراتيجية تعاون لمنظمة الصحة العالمية مع البلد، و د) تسهيل، عند الاقتضاء، الحوار بين الهيئات الوطنية ومجموعة المانحين وغيرهم من الشركاء المهمّين للتنمية والتعاون حول السياسات المرتبطة بالصحة وتعبئة الموارد، ه) تقوية الشراكة مع مختلف الفاعلين على المستوى الوطني المتعلقة بنشاطات تعبئة الموارد وتنسيق التدخلات لمصلحة قطاع الصحة بالجزائر وذلك بالتعاون مع الحكومة، و
8 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2013 م و) ترقية نشر وثائق ومنشورات منظمة الصحة العالمية بالجزائر. المادّة 2 الالتزامات الإدارية والمالية لمنظمة الصحة العالمية في حدود إمكانيات الميزانية أو مراعاة للمتاحات المالية المتوفرة، تتكفل منظمة الصحة العالمية، كليا أو جزئيا، وحسب الكيفيات المحددة باتفاق مشترك، بالنفقات الآتية : أ) رواتب وتعويضات مستخدمي مكتب البلد، سواء تم توظيفهم على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي، طبقا لسلم أجور الأمم المتحدة في البلد، ب) تكاليف النقل (بما فيها المصاريف اليومية) لمستخدمي مكتب البلد في ما يخص التنقلات التي تتم في إطار مهام منظمة الصحة العالمية داخل وخارج البلد، هذا لا يستبعد تقاسم الطرفين، باتفاق مشترك بينهما، للتكاليف في إطار نشاطات التعاون التقني، ج) وضع اللوازم الضرورية لسير عمل مكتب البلد تحت تصرفه، و د) جميع النفقات الأخرى المنفّذة خارج البلد والمعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية. المادّة 3 الالتزامات الإدارية والمالية للحكومة 1 - تساهم الحكومة في التكاليف بتكفلها أو بتزويد مكتب البلد، بشكل غير مباشر، بالمنشآت والخدمات الآتية : أ) أمن الأملاك وكذا الأشخاص خلال أداء مهامهم داخل البلد، ب) استعمال البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية للاحتياجات الرسمية، ج) التسهيلات المتعلقة بالعلاج الطبي والاستشفاء المحتمل للموظفين الدوليين، د) المبنى الذي يأوي مكتب البلد. 2 - تضع الحكومة، عند الاقتضاء، تحت تصرف منظمة الصحة العالمية، وحسب الكيفيات المحددة باتفاق مشترك، العتاد والأدوات والخدمات أو الممتلكات الأخرى الضرورية لتنفيذ مهمتها. المادّة 4 التسهيلات والامتيازات والحصانات 1 - تطبق الحكومة على مكتب البلد وعلى مستخدميه، باستثناء الرعايا من جنسية جزائرية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 5 وعلى أمواله، ممتلكات وأص ول، مهما ك ان مكان تواجدها أو الشخص الذي توجد بحوزته، أحكام الاتفاقية حول امتيازات وحصانات الهيئات المتخصصة، 2 - يعتبر مستخدمو مكتب البلد، باستثناء الرعايا من جنسية جزائرية بما فيهم المستشارون الذين تم توظيفهم من طرفه أو من طرف منظم ة الصحة العالم ية والمكلّفون بتحقيق الأهداف ال تي يرمي إليها هذا الاتف اق، موظفين لمنظم ة الصح ة العالمية، بمعنى الاتفاقية المذكورة أعلاه. كما تطبق هذه الاتفاقية على كل ممثل/ منسق لمنظمة الصحة العالمية تم تعيينه بالجزائر ويستفيد من أحكام الفصل 21 منها، 3 - يعترف للموظفين بالحصانات والامتيازات المذك ورة في هذا الاتفاق لمصلحة منظمة الصحة الع المية فقط وليس لمصلحت هم الشخصية. يتوجّب على المدير العام لمنظمة الصحة الع المية وك ذا ع لى مديرها الجهوي، رفع الحصانة عن كل موظف عندما يكون من شأن هذه الحصانة عرقلة مجرى العدالة أو عندما لا يؤدي رفعها إلى إحداث ضرر بمصالح منظمة الصحة العالمية، 4 - تتعاون منظمة الصحة العالمية بصفة دائمة مع السلطات الجزائرية المختصة من أجل تسهيل السير الحسن للعدالة، وترقية احترام تنظيمات الشرطة والوقاية من الاستعمال السيء للامتيازات والتسهيلات المشار إليها في هذا الاتفاق، 5 - دون أي مساس بامتيازاتهم وحصاناتهم، يتوجّب على موظفي منظمة الصحة العالمية احترام ق وانين وتنظيم ات البل د، كما يتوجّب عليهم أيض ا عدم التدخل في شؤون البلد المضيف وأمنه الداخلي. المادّة 5 التسهيلات الخاصة بالاتصالات 1 - لغرض اتصالاته الرسمية، يتمتع مكتب البلد بمعامل ة لا تقل ع ن تلك التي تمنحها الحكومة للبعثات الدبلوماسية فيما يخص الأولوية ونسب ومعدّلات رسوم المراسلات البريدية والبرقيات الكبلية والبرقيات والبرقيات اللاسلكية والصور التلغرافية، إلى جانب الهاتف ووسائل الاتصال الأخ رى وكذا النسب المطبق ة على نش ر المعل وم ات في الصحافة والإذاعة، 2 - لا يمكن للمراسلات الرسمية والاتصالات الرسمية الأخرى أن تتعرض للرقابة.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 8 ذو الحجة عام 1434 ه المادّة 6 رخصة المرور 1 - يحق لموظفي مكتب البلد استعمال رخصة مرور الأمم المتحدة، طبقا للترتيبات الإدارية المبرمة بين الأمين العامّ للأمم المتحدة والسلطات المختصة لمنظمة الصحة العالمية، 2 - تعترف الحكومة وتقبل رخصة المرور المسلّم ة لأعض اء مستخ دمي مك تب البل د، كوثيق ة سفر صالحة. المادّة 7 أحكام نهائية 1 - إن هذا الاتفاق : أ) يدخل حيّز التّنفيذ بمجرد أن تخطر الحكومة، كتابيا، المدير الجهوي لإفريقيا عن استيفاء الإجراء الوطني الرسمي للتصديق، ب) لا يعوّض ولا يلغي الاتفاق الأساسي الموقّع عليه من قبل الطرفين في 20 ديسمبر سنة 1962، ج) تنتهي صلاحيته، بإمكانية تجديده ضمنيا، خمس (5) سنوات بعد دخوله حيّز التّنفيذ، د) يمكن فسخه من قبل أحد الطرفين، بإخطار كتابي مسبق مدته ستة (6) أشهر موجه للطرف الآخر، مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للخزينة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013 تنهى، ابتداء من أوّل يوليو سنة 2013، مهام السّيد حاجي بابا عمي، بصفته مديرا عاما للخزينة بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013 تنهى مهام السّيد بلقاسم آيت سعدي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 13 أكتوبر سنة 2013 م ه) يمكن تعديله من أحد الطرفين، وفي هذه الحالة يجري الطرفان مشاورات ح ول التعديلات المقررة التي يتعيّن الموافقة عليها كتابيا، و و) لا يسري مفعوله في حالة إبطاله، إلا بالنسبة للأحكام التي تسمح بالاختتام المنظم لنشاطات مكتب البلد أو تسريح المستخدمين أو سحبهم، أو تحويل ونقل ملكية وأموال مكتب البلد. 2 - في حالة غلق مكتب البلد، تعيد منظمة الصحة العالمية إلى الحكومة، عند الاقتضاء وعلى حالتها، كافة المكاتب والعتاد أو المعدّات التي كانت تحت تصرف مكتب البلد. إثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المخول لهما قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذا الاتفاق باللغتين العربية والفرنسية، من نسختين أصليتين، ويتساوى النصّان في الحجية القانونية. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 27 فبراير سنة .2013 عن حكومة عن منظمة الجمهورية الجزائرية الصحة العالمية الديمقراطية الشعبية لويس.ق. سامبو فؤاد بوعتورة مدير المكتب الجهوي لإفريقيا المدير العام للتشريفات وزارة الشؤون الخارجية فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013 تنهى مهام السّيد علي حمي، بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013 تنهى مهام السّيد محمد بوسليماني، بصفته أمينا عاما لوزارة الاتصال.
8 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013 تنهى مهام السّيد بوبكر خالدي، بصفته أمينا عاما لوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013 تنهى مهام السّيد سماعيل بن حبيلس، بصفته أمينا عاما لوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ب م وج ب م رس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 7 سنة 2013 يعيّن السّيد بوبك ر خال دي، أمين ا عام ا ل وزارة الش ؤون الدينية والأوقاف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013 يعيّن السّيد عبد القادر العلمي، أمينا عاما لوزارة الاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013 يعيّن السّيد بلقاسم آيت سعدي، أمينا عاما لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران. إن الأمين العام للحكومة، ووزير السكن والعمران، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الم وافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 8 ذو الحجة عام 1434 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية لاسيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-190 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 الذي 13 أكتوبر سنة 2013 م يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعم ران، كما يأتي: الشعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة بدون تغيير الترجمة - الترجمة الفورية بدون تغيير الإعلام الآلي مسؤول قواعد المعطيات مسؤول الشبكة بدون تغيير بدون تغيير
مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات المكلف بالبرامج الإحصائية الوثائق والمحفوظات المكلف بالبرامج الوثائقية
1 “ المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 وزير السكن عن الأمين العام للحكومة وزير المالية والعمران وبتفويض منه كريم جودي عبد المجيد تبون المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
8 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 9 13 أكتوبر سنة 2013 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران. إن الأمين العام للحكومة، ووزير السكن والعمران، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الم وافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، المناصب العليا مديرية التعمير رئيس حظيرة 48 رئيس ورشة 48 رئيس مخزن 48 رئيس المصلحة الداخلية 48
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران، طبقا للجدول الآتي: العدد والبناء مديرية السكن والتجهيزات العمومية
المادة 2 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، بمنصب واحد (1) على مستوى كل مديرية للتعمير والبناء ومنصب واحد (1) على مستوى كل مديرية ولائية للسكن والتجهيزات العمومية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 وزير السكن يناير سنة .2013 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه والعمران وزير المالية المدير العام للوظيفة العمومية عبد المجيد تبون كريم جودي بلقاسم بوشمال
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 8 ذو الحجة عام 1434 ه قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1434 الموافق 28 سبتمبر سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران وتعيين أعضائها. إن وزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران وتعيين أعضائها، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار أحكام المادّة 2 من القرار المؤرّخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 15 مارس سن ة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 2 : ………………………………….
- أحمد لكحل، متصرف رئيسي، عضوا مستخلفا، ممثلا لوزي ر الماليّة (المديرية العامة للمحاسب ة)، خلفا للآنسة غنية حمزة،
- ياسين زواوة، رئيس مكتب، عضوا مستخلفا، ممثلا لوزير التجارة، خلفا للسيد عبد اللّه شعبان. …………… (الباقي بدون تغيير) .”…………… المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 28 سبتمبر سنة .2013 عبد المجيد تبون 13 أكتوبر سنة 2013 م وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، يتضمن وضع بعض الأسلاك التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة الثقافة. إن الأمين العام للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1412 الموافق 27 مايو سنة 1992 والمتضمّن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية في حالة الخدمة لدى وزارة الثقافة والاتصال، المتمم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة لدى مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة الثقافة، وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية :
8 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة 13 أكتوبر سنة 2013 م المؤسسات العمومية أساتذة أساتذة التعليم التعليم الثانوي المتوسط المدرسة العليا 1 - للفنون الجميلة المعهد العالي لمهن فنون العرض 2 -
والسمعي البصري المدرسة الجهوية للفنون الجميلة 6 - بعزازقة المدرسة الجهوية للفنون الجميلة - 1 بتيبازة المدرسة الجهوية للفنون الجميلة 9 - بمستغانم المدرسة الجهوية للفنون الجميلة 13 2 بقسنطينة المدرسة الجهوية للفنون الجميلة 10 - بوهران المدرسة الجهوية للفنون الجميلة 7 - بباتنة المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي 12 - بالجزائر المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي 5 - بباتنة المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي 4 - بوهران المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي 5 - بالبويرة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 11 الأسلاك أساتذة مساعدو مشرفو المقتصدون نواب التعليم التربية التربية المقتصدين الأساسي
-
- 2 1 -
-
- 2 1 1 4-1 1 1
-
- 1 1 1
-
- 1 1 1 7-1 - - 15-1 1 1 4 1 1 - - 9-1 1 1
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 8 ذو الحجة عام 1434 ه المادّة 2 : تضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة الثقافة، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة الخدمة من حق الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادّة 5 : تلغى جميع أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1412 الموافق 27 مايو سنة 1992، المتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير التربية الوطنية خليدة تومي عبد اللطيف بابا أحمد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان وملحقاته. إن الأمين العام للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، 13 أكتوبر سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-197 المؤرّخ في 3 جمادى الثان ية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمتضمّن إنشاء متحف عمومي وطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطاب ع المتحفي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان وملحقاته. المادّة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان وملحقاته، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث،
- قسم النشاط والتوثيق والتعاون والتبادل،
- مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة،
- الملحقات. المادّ ة 3 : يتولى قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث، على الخصوص المهام الآتية :
- حفظ المجموعات المتحفية ودراستها وإثرائها،
- ترميم المجموعات المتحفية وتثمينها،
- إعداد بطاقات الجرد التقنية والعلمية للمجموعات المتحفية،
- اقتناء الممتلكات الثقافية المادية،
8 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2013 م
- الإشراف على البحوث العلمية المرتبطة بالمجموعات المتحفية ونشر نتائجها،
- تنظ يم تظاه رات علم ية وطن ية ودول ية والمشاركة فيها،
- ضمان تسيير المخابر والمخازن والورشات. يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة حفظ المجموعات المتحفية، 2 - مصلحة ترميم المجموعات المتحفية، 3 - مصلحة المخابر والمخازن والورشات. المادّة 4 : يتولى قسم النشاط والتوثيق والتعاون والتبادل، على الخصوص، المهام الآتية :
- تعزيز العلاقات مع الصحافة وتكوين ملفات صحفية حول جميع نشاطات المتحف،
- نشر المعلومات المرتبطة بهدفه،
- إنجاز برامج التنشيط ولا سيّما التي تخص المحاضرات والمعارض،
- إنجاز مجلات ومناشير ودعائم أخرى مرتبطة بأنشطة المتحف،
- البحث ع ن موارد أخ رى لإث راء مجموعات المتحف،
- تشكيل رصيد وثائقي،
- إقامة علاقات التبادل والتعاون مع المؤسسات المماثلة و/ أو المؤسسات الأخرى،
- تبادل المجموعات المتحفية بين المتحف والمتاحف الوطنية و/ أو الأجنبية في إطار المعارض المتحفية. يضم هذا القسم مصلحتين (2) : 1 - مصلحة النشاط، 2 - مصلحة المكتبة والتوثيق والميدياتيك والأرشيف. المادّة 5 : تتولى مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة، على الخصوص، المهام الآتية :
- ضمان التسيير الإداري والمالي للمستخدمين،
- إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية،
- إعداد مخططات تكوين مستخدمي المتحف وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
- إع داد مش روع مي زان ية التسي ير والتجهيز للمتحف،
- مسك محاسبة المتحف، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 13
- ضمان تزويد هياكل المتحف بوسائل التسيير،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمتحف وصيانتها،
- السهر على حراسة المتحف والمجموعات المتحفية. تضم هذه المصلحة ثلاثة (3) فروع : 1 - فرع المستخدمين والتكوين، 2 - فرع المالية والمحاسبة، 3 - فرع الوسائل العامة والأمن. المادّة 6 : تسيّر الملحقة المنشأة بموجب المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، من طرف رئيس الملحقة، وتضم ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة الحفظ والترميم والبحث، 2 - مصلحة النشاط والتوثيق، 3 - مصلحة الوسائل العامة. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة .2012 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني للفن والتاريخ لمدينة تلمسان وملحقاته. إن الأمين العام للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 8 ذو الحجة عام 1434 ه
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-196 المؤرّخ في 3 جمادى الثان ية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمتضمّن إنشاء متحف عم ومي وطني للفن والتاريخ لمدينة تلمسان،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطاب ع المتحفي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني للفن والتاريخ لمدينة تلمسان وملحقاته. المادّة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني للفن والتاريخ لمدينة تلمسان وملحقاته، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث،
- قسم النشاط والتوثيق والتعاون والتبادل،
- مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة،
- الملحقات. المادّ ة 3 : يتولى قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث، على الخصوص المهام الآتية :
- حفظ المجموعات المتحفية ودراستها وإثرائها،
- ترميم المجموعات المتحفية وتثمينها،
- إعداد بطاقات الجرد التقنية والعلمية للمجموعات المتحفية،
- اقتناء الممتلكات الثقافية المادية، 13 أكتوبر سنة 2013 م
- الإشراف على البحوث العلمية المرتبطة بالمجموعات المتحفية ونشر نتائجها،
- تنظ يم تظاه رات علم ية وطن ية ودول ية والمشاركة فيها،
- ضمان تسيير المخابر والمخازن والورشات. يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة حفظ المجموعات المتحفية، 2 - مصلحة ترميم المجموعات المتحفية، 3 - مصلحة المخابر والمخازن والورشات. المادّة 4 : يتولى قسم النشاط والتوثيق والتعاون والتبادل، على الخصوص، المهام الآتية :
- تعزيز العلاقات مع الصحافة وتكوين ملفات صحفية حول جميع نشاطات المتحف،
- نشر المعلومات المرتبطة بهدفه،
- إنجاز برامج التنشيط ولا سيّما التي تخص المحاضرات والمعارض،
- إنجاز مجلات ومناشير ودعائم أخ رى مرتبطة بأنشطة المتحف،
- البحث ع ن موارد أخ رى لإث راء مجموعات المتحف،
- تشكيل رصيد وثائقي،
- إقامة علاقات التبادل والتعاون مع المؤسسات المماثلة و/ أو المؤسسات الأخرى،
- تب ادل المجموعات المتحفية بين المتحف والمتاحف الوطن ية و/ أو الأجنب ية في إط ار المعارض المتحفية. يضم هذا القسم مصلحتين (2) : 1 - مصلحة النشاط، 2 - مصلحة المكتبة والتوثيق والميدياتيك والأرشيف. المادّة 5 : تتولى مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة، على الخصوص، المهام الآتية :
- ضمان التسيير الإداري والمالي للمستخدمين،
- إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية،
- إعداد مخططات تكوين مستخدمي المتحف وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
8 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2013 م
- إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمتحف،
- مسك محاسبة المتحف،
- ضمان تزويد هياكل المتحف بوسائل التسيير،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمتحف وصيانتها،
- السهر على حراسة المتحف والمجموعات المتحفية. تضم هذه المصلحة ثلاثة (3) فروع : 1 - فرع المستخدمين والتكوين، 2 - فرع المالية والمحاسبة، 3 - فرع الوسائل العامة والأمن. المادّة 6 : تسيّر الملحق ة المنشأة بموجب المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، من طرف رئيس الملحقة، وتضم ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة الحفظ والترميم والبحث، 2 - مصلحة النشاط والتوثيق، 3 - مصلحة الوسائل العامة. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة .2012 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني للخط الإسلامي وملحقاته. إن الأمين العام للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 15
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-193 المؤرّخ في 3 جمادى الثان ية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمتضمّن إنش اء متحف عمومي وطني للخط الإسلامي،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطاب ع المتحفي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني للخط الإسلامي وملحقاته. المادّة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني للخط الإسلامي وملحقات ه، تحت سلط ة المدير، ما يأتي :
- قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث،
- قسم النشاط والتوثيق والتعاون والتبادل،
- مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة،
- الملحقات. المادّ ة 3 : يتولى قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث، على الخصوص المهام الآتية :
- حفظ المجموعات المتحفية ودراستها وإثرائها،
- ترميم المجموعات المتحفية وتثمينها،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 8 ذو الحجة عام 1434 ه
- إعداد بطاقات الجرد التقنية والعلمية للمجموعات المتحفية،
- اقتناء الممتلكات الثقافية المادية،
- الإشراف على البحوث العلمية المرتبطة بالمجموعات المتحفية ونشر نتائجها،
- تنظ يم تظاه رات علم ية وطن ية ودول ية والمشاركة فيها،
- ضمان تسيير المخابر والمخازن والورشات. يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة حفظ المجموعات المتحفية، 2 - مصلحة ترميم المجموعات المتحفية، 3 - مصلحة المخابر والمخازن والورشات. المادّة 4 : يتولى قسم النشاط والتوثيق والتعاون والتبادل، على الخصوص، المهام الآتية :
- تعزيز العلاقات مع الصحافة وتكوين ملفات صحفية حول جميع نشاطات المتحف،
- نشر المعلومات المرتبطة بهدفه،
- إنجاز برامج التنشيط ولا سيّما التي تخص المحاضرات والمعارض،
- إنجاز مجلات ومناشير ودعائم أخ رى مرتبطة بأنشطة المتحف،
- البحث ع ن موارد أخ رى لإث راء مجموعات المتحف،
- تشكيل رصيد وثائقي،
- إقامة علاقات التبادل والتعاون مع المؤسسات المماثلة و/ أو المؤسسات الأخرى،
- تب ادل المجموعات المتحفية بين المتحف والمتاحف الوطن ية و/ أو الأجنب ية في إط ار المعارض المتحفية. يضم هذا القسم مصلحتين (2) : 1 - مصلحة النشاط، 2 - مصلحة المكتبة والتوثيق والميدياتيك والأرشيف. المادّة 5 : تتولى مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة، على الخصوص، المهام الآتية :
- ضمان التسيير الإداري والمالي للمستخدمين، 13 أكتوبر سنة 2013 م
- إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية،
- إعداد مخططات تكوين مستخدمي المتحف وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمتحف،
- مسك محاسبة المتحف،
- ضمان تزويد هياكل المتحف بوسائل التسيير،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمتحف وصيانتها،
- السهر على حراسة المتحف والمجموعات المتحفية. تضم هذه المصلحة ثلاثة (3) فروع : 1 - فرع المستخدمين والتكوين، 2 - فرع المالية والمحاسبة، 3 - فرع الوسائل العامة والأمن. المادّة 6 : تسيّر الملحقة المنشأة بموجب المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، من طرف رئيس الملحقة، وتضم ثلاث (3) مصالح :
-
- مصلحة الحفظ والترميم والبحث، 2 - مصلحة النشاط والتوثيق، 3 - مصلحة الوسائل العامة. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة .2012 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
8 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2013 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنشاء مكتبة للمطالعة العمومية لولاية أدرار. إن الأمين العام للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيّما المادّة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبة للمطالعة العمومية لولاية أدرار في بلدية تيميمون. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة .2013 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضم ّن إنشاء مكتبة للمطالعة العمومية لولاية الأغواط. إن الأمين العام للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيّما المادّة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبة للمطالعة العمومية لولاية الأغواط في بلدية أفلو. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة .2013 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 8 ذو الحجة عام 1434 ه قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنشاء مكتبتين للمطالع ة العموم ية لولاية أم البواقي. إن الأمين العام للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيّما المادّة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبت ان للمطالع ة العموم ية ل ولاي ة أم الب واقي في بلديتي الرحية ومسكيانة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة .2013 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 13 أكتوبر سنة 2013 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضم ّن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية لولاية تيارت. إن الأمين العام للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيّما المادّة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبات للمطالعة العمومية لولاية تيارت في بلديات فرندة ووادي ليلي وعين الحديد والرشايقة وقصر الشلالة والدحموني وتوسنينة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة .2013 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
8 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2013 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضم ّن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية لولاية الجلفة. إن الأمين العام للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيّما المادّة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبات للمطالعة العمومية لولاية الجلفة في بلديات أم العظام وقطارة ودلدول وعين معبد وسلمانة وحاسي بحبح. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة .2013 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية لولاية المسيلة. إن الأمين العام للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيّما المادّة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبات للمطالعة العمومية لولاية المسيلة في بلديات مقرة وبلعايبة والمسيلة والمعاريف. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة .2013 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 8 ذو الحجة عام 1434 ه قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنشاء مكتبة للمطالعة العمومية لولاية سعيدة. إن الأمين العام للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيّما المادّة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبة للمطالعة العمومية لولاية سعيدة في بلدي ة سيدي بوبكر. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة .2013 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 13 أكتوبر سنة 2013 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنشاء مكتبة للمطالعة العمومية لولاية الوادي. إن الأمين العام للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيّما المادّة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبة للمطالعة العمومية لولاية الوادي في بلدية جامعة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة .2013 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
8 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2013 م وزارة التجارة قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1433 الموافق 29 يوليو سنة 2012، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء البكتيريا المرجعة للسلفيت النامية في شروط لا هوائية، إجباريا. إن وزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 و المتعلق بتقييم المطابقة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية، المعدّل والمتمّم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل المنهج الأفقي لإحصاء البكتيريا المرجعة للسلفيت النامية في شروط لاهوائية إجباريا. المادة 2 : من أجل إحصاء البكتيريا المرجعة للسلفيت النامية في شروط لا هوائية، فإن مخابر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 21 مراقبة الجودة وقمع الغش وتلك المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1433 الموافق 29 يوليو سنة .2012 مصطفى بن بادة الملحق المنهج الأفقي لإحصاء البكتيريا المرجعة للسلفيت النامية في شروط لا هوائية يبين هذا المنهج الطريقة الأفقية لإحصاء البكتيريا المرجعة للسلفيت النامية في شروط لا هوائية ويطبق في :
- المواد الموجهة لتغذية الإنسان والحيوان،
- عيّنات المحيط في مجال الإنتاج وتوزيع الأغذية. 1 . تعريف لاحتياجات هذا المنهج، يطبق التعريف الآتي. 1 . 1 بكتيريا مرجعة للسلفيت النامية في شروط لا هوائية بكتيريا مشكلة لمستعمرات نموذجية محصاة في شروط محدّدة في هذا المنهج. 2 . المبدأ 2 . 1 الزرع في الكتلة لعلبتي بيتري (أولأنبوبين) لوسط من سلفيت الحديد مع كمية محددة من العينة للتجربة إذا كان المنتوج الأولي سائلا، أو مع كمية محددة من المحلول الأم في حالة المنتوجات الأخرى. تحضّر علبتان أخريان (أو أنبوبان) من الهلام في نفس الشروط، مع تخفيفات عشرية لعينة للتجربة أو المحلول الأم.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 8 ذو الحجة عام 1434 ه 2 . 2 تحضن العلب (أو الأنابيب) في شروط لاهوائية في درجة حرارة °37 م + °1 م من 24 ساعة إلى 48 ساعة (القراءة الأخيرة خلال 48 ساعة)، عند الاقتضاء، في درجة حرارة 50 ° م عند الاشتباه بوجود بكتيريا مقاومة للحرارة. تحصى المستعمرات المميزة بلون أسود. يعود اللون الأسود للمستعمرات وما حولها إلى تشكل سلفيت الحديد )II( الناتج عن التفاعل بين الأيونات المكبرتة وأيونات الحديد ثلاثي التكافؤ [ )III( Fe ] الموجود في الوسط. 2 . 3 حساب عدد البكتيريا المرجعة للسلفيت بالمليلتر أو بالغرام من العينة، انطلاقا من عدد المستعمرات المتحصل عليها في العلب (أو الأنابيب). 3 . وسط الزرع والمخفف 3 . 1 هلام الإحصاء : هلام بسلفيت الحديد 3 . 1 . 1 التركيبة عصارة أنزيمية من الكازيين 15 غ عصارة أنزيمية من الصوجا 5 غ مستخلص الخميرة 5 غ ثاني سلفيت الصوديوم O5( S2 )Na2 1 غ سيترات الحديد )III( الأمونياك 1 غ أغار - أغار 9 غ إلى 18 غ أ الماء 1000 ملل أ حسب قدرة تخثر الأغار - أغار 3 . 1 . 2 التحضير تذوب المقادير في الماء بالتسخين. إذا اقتضى الأمر، يعدل العامل الهيدروجيني )pH( بحيث يكون بعد التعقيم 7,6 + 0,2 في درجة حرارة 25 °م. تسكب حصص من 250 ملل من الوسط في قارورات ذات 500 ملل. 13 أكتوبر سنة 2013 م إذا أجري الإحصاء بواسطة أنابيب (4.5)، يسكب 20 ملل إلى 25 ملل من الوسط في الأنابيب. يعقّم في جهاز التعقيم مدة 15 دقيقة في درجة حرارة 121 °م. يفرغ الوسط من الهواء مباشرة قبل استعماله. 3 . 2 المخفف بيبتون - ملح. 4 . الأجهزة والأدوات الزجاجية اللوازم المعتادة في مخابر الأحياء الدقيقة وبالخصوص ما يأتي : 4 . 1 جهاز ا لمجانسة، لعينات الأغذية الصلبة 4 . 2 حمام مائي، يمكن ضبطه في درجة حرارة محصورة بين 44 °م و 47 °م. 4 . 3 جرر للشروط اللاهوائية، مجهزة بمعدات تسمح بتوليد وسط لا هوائي، ويحتوي على نظام مراقبة الشروط اللاهوائية. 4 . 4 جهاز الحضن، يمكن ضبطه في درجة حرارة 37 °م + 1 °م، وفي 50 °م + 1 °م إذا اقتضى الأمر. 4 . 5 أنابيب اختبار، ذات أبعاد 16 ملم x 160 ملم، وحوجلات أو قارورات سعتها 500 ملل. 5 - اقتطاع العينة من المهم أن يتلقى المخبر عينة مثالية، غير معيبة أو متغيرة عند النقل أو التخزين. 6 . طريقة العمل لتحضير العينة للتجربة 6 . 1 عموميات يعطى التمثيل البياني لطريقة العمل في الجدول المبين أدناه. 6 . 2 العيّنة المأخوذة للتجربة، المحلول الأم والتخفيفات من الممكن أن يكون ضروريا، إجراء معالجة حرارية للمحلول الأم للتخلص من الأشكال الجذرية للبكتيريا المشكلة لأبواغ و/أو البكتيريا غير المتبوعة. تتغير دراجات الحرارة ومدة التسخين حسب الحاجيات،
8 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2013 م تتراوح بدءا من اندماجات منتجة لأثر بسترة واضح إلى عمل لتنشيط الأبواغ بالحرارة (على سبيل المثال 75 °م خلال 20 دقيقة) وحتى الغلي لعدة دقائق. في هذه الحالة، يمكن أن تعطى النتيجة بعد أبواغ البكتيريا المرجعة للسلفيت النامية في شروط لاهوائية. 6 . 3 الزرع تأخذ علبتي بيتري معقمتين. بواسطة ماصة معقمة، ينقل في كل علبة 1 ملل من العيّنة للتجربة إذا كان المنتوج المراد اختباره سائلا، أو 1 ملل من المحلول الأم للمنتوجات الأخرى. تأخذ علبتي بيتري أخريين معقمتين. بواسطة ماصة أخرى معقمة، ينقل 1 ملل من المخفف العش ري الأول 10( - )1 من العينة للتجربة إذا كان المنتوج سائلا، أو 1 ملل من المخفف العشري الثاني 10( - )2 من المحلول الأم للمنتوجات الأخرى. يعاد الإجراء الموصوف مع التخفيفات التي تلي، باستعمال ماصة معقمة جديدة لكل تخفيف. يضاف لكل علبة بيتري حوالي 15 ملل من هلام بسلفيت الحديد 3( . )1 مبّرد بواسطة حمام مائي 4( . )2 في درجة حرارة محصورة بين 44 °م و 47 °م. من الأنسب عدم تجاوز المدة بين زرع علب بيتري وإضافة الوسط الهلامي 15 دقيقة. يمزج التطعيم جيدا مع الوسط الهلامي بواسطة حركات أفقية، ثم يترك الوسط ليتجمد. بعد تجمد الوسط، يسكب في علبة من 5 ملل إلى 10 ملل من نفس الوسط، بحيث تغطى الطبقة السابقة. في حالة استعمال الأنابيب، يلقح 1 ملل من كل من التخفيفات في كل من الأنبوبين المحتويين على الوسط الهلامي، يحفظ في درجة حرارة محصورة بين 44 °م و 47 °م. يمزج بلطف مع اجتناب تشكل فقاعات هوائية، ثم يترك الوسط ليتجمد بواسطة حمام مائي 4( . .)2 بعد أن يتجمد الوسط، يسكب 2 ملل إلى 3 ملل من للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 23 نفس الوسط في كل أنبوب، بحيث تغطى الطبقة السابقة. 6 . 4 الحضن بعد التجمد، تحضن علب البيتري داخل جرر لشروط لا هوائية 4( . )3 في درجة حرارة 37 °م + 10 °م، من 24 إلى 48 ساعة. إذا اشتبه في وجود بكتيريا مقاومة للحرارة، تحضر سلسلة ثانية من علب بيتري (أنظر 6 . .)3 تحضن هذه العلب في درجة حرارة 50 °م + 1 °م. إذا استعملت أنابيب، يكون الحضن في الجرر في الشروط اللاهوائية غير ضروري. 6 . 5 حساب المستعمرات تقرأ النتائج بعد 24 ساعة وبعد 48 ساعة، حسب درجة التلوين الأسود ونسبة نمو الكائنات الدقيقة. تحصى المستعمرات السوداء المحتمل أنها محاطة بمنطقة سوداء كبكتيريا مرجعة للسلفيت. ملاحظة 1 - يمكن أن ينتج اسوداد منتشر وغير نوعي للوسط، لا سيما عندما يجرى التلقيح في أنابيب من الهلام بدلا من علب البيتري. يمكن أيضا لنمو البكتيريا اللاهوائية المنتجة للهيدروجين فقط (ليس )H2S أن يرجع السلفيت الموجود وإحداث اسوداد عام للوسط. تحصى المستعمرات المرجعة للسلفيت في كل علبة تحتوي على أقل من 150 مستعمرة مميزة وأقل من 300 مستعمرة بالإجمال. يمكن أن تكون الأعداد المحددة أعلاه جد مرتفعة بالنسبة للأنابيب، في هذه الحالة لا تأخذ بعين الاعتبار إلا الأنابيب التي تكون بداخلها المستعمرات المعزولة تماما. ملاحظة 2 - هيأ هذا المنهج أيضا لإحصاء الكلوستريديا لوحدها. في هذه الحالة بعد الحصول على مستعمرات مميزة، تقتطع خمس من بينها داخل كل علبة مستعملة، ثم يثبت نمط الكلوستريديوم بواسطة تجارب الإثبات (على سبيل المثال تجارب حول القدرة التنفسية، حول تشكل الأبواغ).
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 8 ذو الحجة عام 1434 ه 13 أكتوبر سنة 2013 م الجدول التمثيل البياني لطريقة العمل x1 غ من العينة المأخوذة للتجربة + 9 x غ من المخفف معالجة حرارية للتخلص من المحلول الأم البكتيريا الجذرية (أنظر 6 . )2 للحصول على النتيجة بعدد أبواغ البكتيريا أو بعدد أبواغ الكلوستريديا المقاومة للحرارة التخفيف (أنظر 6 . )2 (أنظر الملاحظة 2 في 6 . )5 في حالة الاشتباه في البكتيريا المقاومة هلام بسلفيت الحديد 3( . .)1 للحرارة (أنظر 6 . )4 الحضن في درجة حرارة 37 °م + 1 °م، خلال 24 ساعة إلى 48 ساعة (أنظر 6 . )4 هلام بسلفيت الحديد 3( . .)1 الحضن تعطي في درجة حرارة 50 °م + 1 °م، تحليل النتائج : خلال 24 ساعة إلى 48 ساعة (أنظر 6 . )4 نتيجة تعطي عدد البكتيريا المرجعة للسلفيت النامية في الشروط اللاهوائية تحليل النتائج : نتيجة تعطي عدد البكتيريا المرجعة للسلفيت النامية في الشروط اللاهوائية تجارب الإثبات (أنظر الملاحظة 2 في 6 . )5 حول :
- القدرة التنفسية
- تشكل الأبواغ نتيجة تعطي عدد كلوستريديا. تجارب الإثبات (أنظر الملاحظة 2 في 6 . )5 حول :
- القدرة التنفسية
- تشكل الأبواغ نتيجة تعطي عدد كلوستريديا المقاومة للحرارة.
8 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2013 م قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1434 الموافق 5 ديسمبر سنة 2012، يجعل منهج كشف وإحصاء بسودوموناس أيروجينوزا في الماء بالترشيح فوق الغشاء، إجباريا. إن وزير التجارة،
- بمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 و المتعلق بتقييم المطابقة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 الذي يحدد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وكذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية، المعدل والمتمّم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج كشف وإحصاء بسودوموناس أيروجينوزا في الماء بالترشيح فوق الغشاء، إجباريا. المادة 2 : من أجل كشف وإحصاء بسودوموناس أيروجينوزا في الماء بالترشيح فوق الغشاء، فإن للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 25 مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش وتلك المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرّم عام 1434 الموافق 5 ديسمبر سنة .2012 مصطفى بن بادة الملحق منهج كشف وإحصاء بسودوموناس أيروجينوزا في الماء بالترشيح فوق الغشاء يصف هذا المنهج تقنية عزل وإحصاء بسودوموناس أيروجينوزا في عينات الماء المعبأ، بالترشيح فوق الغشاء. يمكن أن يطبق هذا المنهج على أنواع أخرى من المياه تحتوي على مجموعة قليلة من الكائنات الحية الدقيقة المتداخلة، على سبيل المثال مياه المسبح والمياه الموجهة للاستهلاك البشري. .1 التعاريف لمتطلبات هذا المنهج، يطبق التعريف الآتي : 1-1 بسودوموناس أيروجينوزا هي أجسام دقيقة تنمو في أوساط انتقائية تحتوي على الستريميد وتشكل البيوسيانين، أو أجسام دقيقة تنمو في أوساط انتقائية تحتوي على الستريميد وأكسيداز إيجابية، وتعطي استشعاعا تحت تأثير الأشعة الفوق البنفسجية 360( + )20 نانومتر وقادرة كذلك على تشكيل الأمونياك انطلاقا من الأستميد. .2 المبدأ 2 . 1 الترشيح يرشح حجم مقدر من عينة الماء أو محلول مخفف من هذه العينة فوق غشاء الترشيح قطر مساماته 0,45 ميكرومتر. ويوضع غشاء الترشيح فوق الوسط الانتقائي ويحضن في الشروط المحددة للوسط.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 8 ذو الحجة عام 1434 ه 2 . 2 الإحصاء عدد بسودوموناس أيروجينوزا المفترضة يتحصل عليه بإحصاء عدد المستعمرات المميزة المتشكلة فوق غشاء الترشيح بعد التحضين وتعتبر ك “بسودوموناس أيروجينوزا” مؤكدة المستعمرات التي شكلت البيوسيانين إلا أن المستعمرات التي شكلت استشعاعا أو تلك التي لها لون أسمر محمر تتطلب تأكيدا. 2 . 3 التأكيد يعاد زرع المستعمرات المراد تأكيدها انطلاقا من الغشاء فوق علب تحتوي على وسط هلامي مغذ (الملاحظة ب). بعد التحضين يجرى اختبار البحث عن الأكسيداز على المزارع التي لم تظهر في البداية استشعاعا، ثم يجرى اختبار تشكيل الفليورسين على مزارع أكسيداز إيجابية وتفحص للكشف عن قدرتها المحتملة على تشكيل الأمونياك انطلاقا من الأستميد. تفحص المزارع التي شكلت في البداية استشعاعا للكشف عن قدرتها المحتملة على تشكيل الأمونياك انطلاقا من الأستميد. .3 المخففات وأوساط الزرع والكواشف : عدا تحديدات مخالفة، تستعمل لتحضير أوساط الزرع وا لمخففات، كواشف ذات نوعية تحليلة. يحضر الوسط كما يأتي وتضاف عوامل الانتقاء بالتراكيز المعطاة أو تستعمل الأوساط والكواشف المتوفرة في الأسواق ومحضرة طبقا لتعليمات المصنع. تحضر الأوساط والكواشف باستعمال ماء مقطر أو ماء ذي نقاوة مكافئة وخال من المواد القادرة على منع التكاثر في شروط التجربة. 3 . 1 وسط الزرع لتحديد بسودوموناس أيروجينوزا، يستعمل الوسط الآتي : 3 . 1 . 1 أساس هلامي لبسودوموناس / هلام )CN( 3 . 1 . 1 . 1 التركيب ببتون الجيلاتين ……………………………… 16,0 غ حلامة الكازيين ……………………………….. 10,0 غ 13 أكتوبر سنة 2013 م س ول ف ات ال بوت اس ي وم خ ال من الماء ……………………………………..)K2SO4( 10,0 غ كلورور المغنزيوم خ ال م ن ال ماء …………………………………………………)MgCI2( 1,4 غ غليسيرول ……………………………………. 10 ملل هلام…………………………………0,11 غ إلى 18,0 غ ماء (مقطر أو مكافئ 1000……………………..) ملل ملاحظة - تتوقف كمية الهلام اللازمة على قدرة التجمد، تتبع تعليمات مصنع الهلام المستعمل. المضاف )CN( برومور هيكزاديسيل ثلاثي مثيل الأمونيوم (ستريميد) ……………………………………………… 0,2 غ حمض نليديكسيك ………………………….. 0,015 غ 3 . 1 . 1 . 2 التحضير يمزج كل من الببتون وحلامة الكازيين وسولفات البوتاسيوم وكلورور المغنزيوم والهلام في 1000 ملل من الماء المقطر (أو مكافىء)، يضاف 10 ملل من الغليسيرول، يغلى المزيج حتى الذوبان الكلي ويعقم في جهاز التعقيم لمدة 15 دقيقة في درجة 121( + )3 °م، يترك الوسط ليبرد في 45( إلى 50) °م. يضاف المضاف )CN( المعاد تمييهه في 2 ملل من الماء المقطر المعقم، يخلط جيدا ويضاف إلى وسط الأساس معقم ومذوب. يمزج من جديد ويسكب في علب بتري معقمة بحيث يكون السمك الأدنى للهلام 5 ملم. من الأحسن أن يكون العامل الهيدروجيني )pH( النهائي للوسط المتجمد مساو ل 7,1 + 0,2 في 25 °م، تحفظ العلب المحضرة بعيدا عن الضوء في درجة حرارة 5( + )3 °م، مع اجتناب كل تجفف، وتستعمل في أجل شهر واحد. يجب ألا يحفظ الهلام المذاب لأكثر من 4 ساعات، وألا يعاد تذويبه من جديد. 3 . 2 أوساط التأكيد والكواشف 3 . 2 . 1 وسط كينغ )B( 3 . 2 . 1 . 1 التركيب ببتون ………………………………………….. 20,0 غ غليسيرول ……………………………………. 10 ملل هي دروج ي ن وف وس فات ال ب وت اس يوم )K2HPO4( …………………………………………….. 1,5 غ
8 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2013 م سول ف ات الم غ ن زي وم س ب اعي التمييه 7H2O( )MgSO4, ……………………….. 1,5 غ هلام …………………………………………….. 15,0 غ ماء (مقطر أو مكافئ ) 1000……………………. ملل 3 . 2 . 1 . 2 التحضير تذاب المكونات في الماء بالتسخين يترك ليبرد في درجة حرارة 45( إلى °)50 م ويضبط العامل الهيدروجيني )pH( في 7,2 + 0,2 في 25 °م، باستعمال حمض الكلوريدريك أو هيدروكسيد الصوديوم. يوزع الوسط بأجزاء تساوي 5 ملل في أنابيب زرع مسدودة ومعقمة في 121( + )3 °م لمدة 15 دقيقة. تترك الأنابيب تبرد وتتجمد في وضعية مائلة. تحفظ بعيدا عن الضوء في 5( + )3 °م وتستعمل في مدة ثلاثة (3) أشهر. 3 . 2 . 2 مرق الأستميد 3 . 2 . 2 . 1 التركيب محلول )A( ثنائي هيدروجينوفوسفات البوتاسيوم )KH2PO4( …………………………………………….. 1,0 غ سولفات المغنيزيوم (خال من الماء) ………………………………………………..)MgSO4( 0,2 غ أستميد…………………………………………….0,2 غ كلورور الصوديوم )NaCI( …………………… 0,2 غ م اء (مق طر أو م كاف ىء، خال م ن الأمونياك)………………………………………… 900 ملل تذاب المكونات في الماء ويضبط بعد ذلك العامل الهيدروجيني )pH( باستعمال إما حمض الكلوردريك أو هيدروكسيد الصوديوم في 7,0 + 0,5 في 25 °م. ملاحظة : الأستميد مسبب للسرطان ومهيج، فيجب اتخاذ احتياطات خاصة أثناء الوزن والتحضير وعند التخلص من الوسط. محلول )B( موليبدات الصوديوم )Na2MoO4,2H2O( 0,5……………………………… غ س ول ف ات الح ديد سباعي التمييه )FeSO4,7H2O( ………………………………………. 0,05 غ ماء ……………………………………………. 100 ملل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 27 3 . 2 . 2 . 2 التحضير لتحضير مرق الأستميد، يضاف 1 ملل من محلول )B( ل 900 م لل م ن محل ول )A( حديث الت حض ي ر 3( . 2 . 2 . .)1 يضاف الماء مع رجّ مستمر حتى الحصول على حجم كلي يساوي 1 لتر. يوزع هذا الخليط على أقسام تساوي 5 ملل في أنابيب الزرع. تسدّ الأنابيب وتعقّم في جهاز التعقيم في 121( + )3 °م لمدة 15 دقيقة. يحفظ بعيدا عن الضوء في 5( + )3 °م ويستعمل في مدة ثلاثة (3) أشهر. 3 . 2 . 3 هلام مغذ 3 . 2 . 3 . 1 التركيب ببتون …………………………………………… 5,0 غ مستخلص اللحم ……………………………….. 1,0 غ مستخلص الخميرة ……………………………. 2,0 غ كلورور الصوديوم )NaCI( …………………… 5,0 غ هلام …………………………………………….. 15,0 غ ماء ………………………………………….. 1000 ملل 3 . 2 . 3 . 2 التحضير تذوب المكونات في الماء بالتسخين. يعقم في جهاز التعقيم في 121( + )3 °م لمدة 15 دقيقة. من الأحسن أن يكون العامل الهيدروجيني )pH( للوسط المحضر بهذه الطريقة والمجمد يساوي 7,4 + 0,2 في 25 °م. تجفف العلب قبل الاستعمال لنزع الرطوبة الزائدة للسطح، تحفظ العلب المحضرة بهذه الطريقة بعيدا عن الضوء في 5( + )3 °م وتستعمل في أجل شهر. 3 . 2 . 4 كاشف للبحث عن الأكسيداز 3 . 2 . 4 . 1 التركيب ثنائي كلوريدرات رباعي المثيل - p - فنيلان ثنائي. الأمين …………………………………………… 1,0 غ ماء …………………………………………….. 10 ملل 3 . 2 . 4 . 2 التحضير مباشرة قبل الاستعمال، يذوب ثنائي كلوريدرات رباعي المثيل - P - فنيلان ثنائي الأمين في الماء ويحفظ بعيدا عن الضوء. بما أن هذا الكاشف غير مستقر فيجب تحضير كميات قليلة منه مباشرة قبل استعماله.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 8 ذو الحجة عام 1434 ه يمكن كذلك استعمال اختبارات الأكسيداز المتوفرة في الأسواق. 3 . 2 . 5 كاشف نسلر 3 . 2 . 5 . 1 التركيب كلورور زئبقي )HgCI2( ………………………. 10 غ إيودور البوتاسيوم )KI( ……………………….. 7 غ هيدروكسيد الصوديوم )NaOH( …………….. 16 غ ماء (خال من الأمونياك) ……………. حتى 100 ملل تذوب 10 غ من HgCI2 و 7 غ من KI في كمية قليلة من الماء، ثم يضاف هذا الخليط ببطء مع الرّج إلى محلول من الماء البارد يحتوي على 16 غ من NaOH مذوّب في 50 ملل من الماء، يخفف إلى 100 ملل، يحفظ في أدوات زجاجية من نوع “بوروسيليكاتي” مغلقة بسدادة من المطاط بعيدا عن ضوء الشمس لمدة أقصاها سنة. ملاحظة : الكلورور الزئبقي )HgCI2( سام، يجب تجنب بلعه. 4 . التجهيزات والأدوات الزجاجية : تستعمل الأجهزة المتداولة في مخابر الميكروبيولوجيا. 4 . 1 الأدوات الزجاجية : قبل الاستعمال، تعقم جميع الأدوات الزجاجية في الفرن بدرجة 170( + )5 °م لمدة ساعة، أو في جهاز التعقيم بدرجة حرارة 121( + )3 °م لمدة 15 دقيقة. 4 . 2 جهاز التحضين، يمكن ضبطه في 36( + )2 °م. 4 . 3 مصباح ذو إشعاع فوق البنفسجي، يمكنه أن يصدر إشعاعا طول موجته 360( + )20 نانومتر. 4 . 4 أغشية الترشيح معمقة، قطر مساماتها 0,45 ميكرومتر. 5 . اقتطاع العينة يجرى اقتطاع العينة في الشروط الملائمة. 6 . طريقة العمل 6 . 1 عموميات 13 أكتوبر سنة 2013 م تطبق تقنية الترشيح فوق الغشاء المبينة في منهج الخطوط التوجيهية العامة لإحصاء الأجسام الدقيقة في وسط الزرع. 6 . 2 الترشيح فوق الغشاء ترشح أحجام من عينات الماء أو أجزاء من التخفيف فوق غشاء ترشيح معقم من أستر السيليلوز قطر مساماته 0,45 ميكرومتر. كما هو مبين في منهج الخطوط التوجيهية العامة لإحصاء الأجسام الدقيقة في وسط الزرع، يوضع كل غشاء فوق علبة بتري تحتوي على هلام مع مضاف )CN( 3( . )1 مع الحرص على عدم احتباس هواء تحت الغشاء. 6 . 3 تحضين العلب تحضن علب البت ري في 36( + )2 °م لمدة 44( + )4 سا في أوعية وتحفظ من كل تجفف. 6 . 4 فحص الأغشية تفحص الأغشية للتأك د من نمو ال مزارع بعد 22( + )2 سا و(44 + )4 سا. تعد ك “بسودوموناس أيروجينوزا” مؤكدة جميع المستعمرات التي شكلت صبغ أزرق - مخضر (بيوسيانين). تفحص الأغشية تحت الأشعة الفوق البنفسجية. من الأحسن تجنب كل تعرض مطول للأشعة فوق البنفسجية لأن ذلك ي ؤدي إلى م وت المستعمرات، ما يعني ع دم نم وها ف وق أوس اط التأكيد. تعد ك “بسودوموناس أيروجينوزا” مفترضة المستعمرات التي لا تشكل البيوسيانين وتعطي استشعاعا وتؤكد هويتها باستعمال مرق الأستميد المبين لاحقا. تعد ك “بسودوموناس أيروجينوزا” مفترضة جميع المستعمرات الأخرى التي شكلت صبغا أسمر محمر ولم تشكل استشعاعا وتؤكد هويتها باستعمال اختبار الأكسيداز ومرق الأستميد ووسط كينغ )B( المبين لاحقا. تجرى القراءة بعد 22( + )2 سا في حالة المستعمرات المجتاحة والتي تستطيع أن تظهر في مدة 44( + )4 سا. ينصح الأخذ بعين الاعتبار الإحصاء الأكبر لحساب عدد “بسودوموناس أيروجينوزا” المبينة في .(7)
8 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2013 م يلخص الجدول 1 انتقاء المستعمرات ومراحل التأكيد. جدول 1 - المراحل اللازمة لتأكيد المستعمرات التي تنمو فوق هلام .)CN( وصف الأمونياك تشكيل استشعاع بسودوموناس المستعمرات انطلاقا الأكسيداز فوق وسط أيروجينوزا فوق هلام من كينغ )B( مؤكدة )CN( الأسيتميد أزرق - غمأ غ م غ م نعم مخضر استشعاع + غ م غ م نعم غير أزرق - مخضر أسمر + + + نعم محمر نماذج أخرى غ م غ م غ م لا أغ م : غير مختبر 6 . 5 التأكيد 6 . 5 . 1 هلام مغذ يعاد زرع جميع المستعمرات التي تستوجب التأكيد انطلاقا من الغشاء وإذا تعذر ذلك، يعاد زرع أكبر قدر من المستعمرات (منهج الخطوط التوجيهية العامة لإحصاء الأجسام الدقيقة في وسط الزرع) وتحضن لمدة 22( + )2 سا في 36( + )2 °م. تفحص نقاوة المزارع وتخضع المستعمرات التي كانت في البداية سمراء محمّرة لاختبار الأكسيداز 6( . 5 . .)2 6 . 5 . 2 اختبار الأكسيداز للكشف عن الأكسيداز 3( . 2 . )4 تسكب 2 أو 3 قطرات من الكاشف المحضر جديدا فوق قطعة ورق ترشيح موضوعة فوق علبة بتري. يوزع جزء من الزرع فوق ورق ترشيح محضر بواسطة مقبض معدني من البلاتين وليس من النيكل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 29 كروم أو من البلاستيك أو بواسطة عود أو ماصة من زجاج. يعتبر التفاعل إيجابي عند ظهور لون أزرق بنفسجي داكن في 10 ثوان. من الممكن استعمال اختبارات الأكسيداز المتوفرة في الأسواق بإتباع تعليمات المصنع. 6 . 5 . 3 وسط كينغ )B( يعاد زرع المستعمرات السمراء المحمّرة أكسيداز إيجابية المتحصل عليها في 6( . 5 . )1 فوق وسط كينغ )B( وتح ضن لخمسة (5) أيام على الأكثر في درجة 36( + )2 °م. يفحص الزرع يوميا تحت الأشعة الفوق البنفسجية ويسجل وجود استشعاع محتمل. تسجل كإيجابية كل استشعاع ظهر في 5 أيام. 6 . 5 . 4 مرق الأستميد يزرع أنبوب بواسطة الزرع المتحصل عليه في 6( . 5 . )1 ويحضن في 36( + )2 °م لمدة 22( + )2 سا. تضاف قطرة أو قطرتان من كاشف نسلر 3( . 2 . )5 وتفحص الأنابيب للكشف عن تشكل محتمل للأمونياك الذي يظهر على شكل لون يتغير من الأصفر إلى الأحمر الأجوري حسب التركيز. 6 . 5 . 5 الإحصاء تعد ك “بسودوموناس أيروجينوزا” مؤكدة جميع المستعمرات التي شكلت البيوسيانين (صبغ أزرق - مخضر) أو أكسيداز إيجابية، تعطي استشعاعا تحت الأشعة الفوق البنفسجية 6( . )4 أو 6( . 5 . )3 وقادرة على تشكيل الأمونياك انطلاقا من الأستميد 6( . 5 . .)4 ملاحظة - المستعمرات التي أظهرت استشعاعا فوق الغشاء الأول تكون دائما أكسيداز إيجابية لذلك لاتحتاج أن تخضع إلى اختبار الأكسيداز (أنظر جدول .)1 .7 التعبير عن النتائج يحسب عدد “بسودوموناس أيروجينوزا” المؤكدة الموجودة في حجم معين من الماء انطلاقا من عدد المستعمرات المميزة المحصاة فوق الأغشية مع الأخذ بعين الاعتبار عدد تجارب التأكيد المنجزة. بالنسبة للماء المعدني وماء المنبع والمياه المعبأة، يكون الحجم 250 ملل، بالنسبة للمياه الأخرى يكون الحجم عموما 100 ملل. يحسب عدد “بسودوموناس أيروجينوزا” في حجم عينة مختبرة من الماء كالآتي :
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 8 ذو الحجة عام 1434 ه )cR/nR( R + )cF/nF( P+F P : عدد المستعمرات الزرقاء - ا لمخضّرة، كلها محصاة كأهداف مؤكدة، F : عدد المستعمرات المستشعة، R : عدد المستعمرات السمراء المحمرّة، F n : عدد المستعمرات المستشعة التي كانت محل للكشف عن تشكيل الأمونياك، F c : عدد المستعمرات المستشعة التي شكلت الأمونياك، R n : عدد المستعمرات السمراء المحمّرة التي كانت محلا للكشف عن تشكل الأمونياك والبحث عن الأكسيداز والاستشعاع فوق وسط كينغ (B)، R c : عدد المستعمرات السمراء المحمّرة التي شكلت الأمونياك وأكسيداز إيجابية ومستشعة فوق وسط كينغ (B)، يمكن كذلك التعبير عن النتائج نوعيا بإظهار وجود أو غياب “بسودوموناس أيروجينوزا” في حجم الماء المدروس. ملاحظة أ (معلومات إضافية عن بسودوموناس أيروجينوزا) بسودوموناس أيروجينوزا هي النوع النموذجي لجنس البسودوموناس. وهي عبارة عن بكتيريا غرام سلبي، غير متبوغة وذات أكسيداز وكتلاز إيجابي. تظهر استقلاب تأكسدي كما هو مبين في تجربة هوق )Hugh( وليفسن (nosfieL)، ترجع بصفة عامة النترات من النتريت وتشكل الأمونياك نتيجة انحلال الأستميد. تشكل معظم الأصناف 98( )% صبغ مستشع ينحل في الم اء، كم ا أن م ع ظم أصولها قادرة على النمو في 42 °م لكن ليس في 4 °م، وهذا ما يميز بسودوموناس أيروجينوزا عن بسودوموناس فليوريسانس التي تنمو في 4 °م وليس في 42 °م. تميّع الهلام وتحلل الكازيين لكن لا تحلل النشاء. تشكل أكثر من 90 % من الأصناف صبغ البيوسيانين (أزرق - مخضر) ملاحظة ب أوساط أخرى يمكن استعمال أوساط أخرى غير الهلام المغذي بشرط ألا تكون انتقائية ولا تحتوي على هيدرات الكربون الذي يتخمر. 13 أكتوبر سنة 2013 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الصيد البحري وتربية المائيات المنتمية إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري ومدته وكذا محتوى برامجه. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-285 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات إلى المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
8 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2013 م يقرران ما يأتي : ال م ادة الأولى : ت طب يق ا لأح كام ال م ادة 50 (الحالتان ب وج) من المرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الصيد البحري وتربية المائيات المنتمية إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري ومدته ومحتوى برنامجه. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي في الرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين التكميلي بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري، يحدد فيه على الخصوص، ما يأتي :
- الرتبة المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين والمصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة دورة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي، حسب نمط الترقية. المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار. المادة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو الذين تم قبولهم على سبيل الاختيار للترقية إلى رتبة تقني سام في الصيد البحري وتربية المائيات، بمتابعة دورة تكوين تكميلي. ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 31 المادة 7 : يتم التكوين التكميلي بالمؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات،
- المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران،
- المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل. المادة 8 : ينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وأعمالا موجهة وتربصا تطبيقيا. المادة 9 : تحدد مدة التكوين التكميلي بستة (6) أشهر. المادة 10 : يلحق برنامج التكوين التكميلي بهذا القرار ويتم تفصيل محتواه من طرف مؤسسات التكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه. المادة 11 : يتم تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين من طرف سلك الأساتذة للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه و/أو الإطارات المؤهلة للهيئات والإدارات العمومية. المادة 12 : يتابع الموظفون في التكوين التكميلي تربصا تطبيقيا مدته شهران (2) لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصيد البحري و/أو كل مؤسسة عمومية أخرى ذات علاقة بمجال نشاطهم، ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص. المادة 13 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية. المادة 14 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي بإعداد مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقرّرة في البرنامج. المادة 15 : يتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر من بين سلك أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه، والذي يضمن أيضا متابعة إعدادها. المادة 16 : تتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي كما يأتي :
- معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة، المعامل 1،
- علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
- علامة مناقشة مذكرة نهاية التكوين، المعامل .2
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 8 ذو الحجة عام 1434 ه المادة 17 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للموظفين الحائزين معدلا عاما يساوي على الأقل 10 من 20، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة ال عم ومي ة للت كوين ال معنية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي المعد من طرف اللجنة المذكورة أعلاه، إلى مصالح الوظيفة الع موم ية في أج ل ثم انية (8) أيام من تاريخ التوقيع عليه. 13 أكتوبر سنة 2013 م المادة 18 : عند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 19 : يرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي إلى رتبة تقني سام في الصيد البحري وتربية المائيات. المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة .2013 وزير الصيد البحري عن الأمين العام للحكومة والموارد الصيدية وبتفويض منه سيد أحمد فروخي المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الصيد 1 - برنامج التكوين النظري : المدة أربعة (4) أشهر الرقم الوحدات 1 تقنيات وآلات الصيد البحري 2 إحصائيات الصيد البحري 3 المحافظة وصيانة التجهيزات البيداغوجية 4 الأمن في الصيد البحري 5 التحرير الإداري البحري وتربية المائيات الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 90 سا 3 45 سا 2 30 سا 2 30 سا 1 6 النصوص التنظيمية المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات 60 سا 3 7 التسيير التقني والاقتصادي لمؤسسة في الصيد البحري وتربية المائيات 30 سا 2 8 بيولوجيا الأنواع المسوقة المجموع 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) 45 سا 3 390 سا يتابع الموظفون في التكوين التكميلي تربصا تطبيقيا مدته شهران (2) لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصيد البحري و/أو كل مؤسسة عمومية أخرى ذات علاقة بمجال نشاطهم. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة