مرسوم رئاسيّ رقم 13-338 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الصحة العالمية حول إنشاء مكتب بلد لمنظمة الصحة العالمية بالجزائر، الموقع في 27 فبراير سنة 2013 بالجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الصحة العالمية حول إنشاء مكتب بلد لمنظمة الصحة العالمية بالجزائر، الموقع في 27 فبراير سن ة 2013 بالجزائر، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومنظمة الصحة العالمية حول إنشاء مكتب بلد لمنظمة الصحة العالمية بالجزائر إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة (المشار إليها في ما يأتي ب"الحكومة")، ومنظمة الصحة العالمية الممثلة بالمكتب الجهوي لإفريقيا، (المشار إليها في ما يأتي ب"SMO")، علما أن الحكومة ومنظمة الصحة العالمية يشار إليهما في ما يأتي أيضا ب"الطرفين"، وتأكيدا على الاتفاق الأساسي حول إنشاء تعاون تقني ذي طابع استشاري، الموقّع في 20 ديسمبر سنة 1962 من طرف الحكومة ومنظمة الصحة العالمية، والنشاطات التي تمّ الشروع فيها بواسطة مكتب الاتصال الذي تم إنشاؤه بالجزائر (المشار إليه فيما أدناه ب"مكتب الاتصال")، وأخذا بعين الاعتبار التعاون الفعال والمثمر بين منظمة الصحة العالمية والحكومة، واعتبارا لاقتراح وزارة الصحة الجزائرية القاضي بتحويل مكتب الاتصال الموجود إلى مكتب بلد (المشار إليه في ما يأتي ب"مكتب البلد")، اتفق الطرفان على ما يأتي :
المادّة الأولى موضوع مكتب البلد لمنظمة الصحة العالمية
1 - في حدود إمكانيات الميزانية أو مراعاة للمتاحات الماليّة المتوفرة، تقوم الصحة العالمية بإنشاء مكتب بلد بالجزائر. ويضم المكتب ممثلا واحدا عن منظمة الصحة العالمية إلى جانب الأعضاء المستخدمين الضروريين الآخرين.
2 - يعتبر مكتب البلد، مهما كان مقر تواجده، مكتبا تابعا لمنظمة الصحة العالمية ولا يمكن اعتباره جزءا من الإدارة الوطنية. وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، فقد أنشىء مكتب البلد للأغراض الآتية :
أ) المساهمة في تنفيذ البرامج الصحية لمنظمة الصحة العالمية بالجزائر،
ب) ترقية تعاون دولي فعال في مجال الصحة،
ج) تزويد السلطات الوطنية بالمعلومات الوجيهة المتعلقة بلوائح الهيئات المديرة لمنظمة الصحة العالمية حول الأولويات في مجال الصحة وتسهيل إعداد استراتيجية تعاون لمنظمة الصحة العالمية مع البلد، و
د) تسهيل، عند الاقتضاء، الحوار بين الهيئات الوطنية ومجموعة المانحين وغيرهم من الشركاء المهمّين للتنمية والتعاون حول السياسات المرتبطة بالصحة وتعبئة الموارد،
ه) تقوية الشراكة مع مختلف الفاعلين على المستوى الوطني المتعلقة بنشاطات تعبئة الموارد وتنسيق التدخلات لمصلحة قطاع الصحة بالجزائر وذلك بالتعاون مع الحكومة، و 8 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2013 م
و) ترقية نشر وثائق ومنشورات منظمة الصحة العالمية بالجزائر.
المادّة 2 الالتزامات الإدارية والمالية لمنظمة الصحة العالمية في حدود إمكانيات الميزانية أو مراعاة للمتاحات المالية المتوفرة، تتكفل منظمة الصحة العالمية، كليا أو جزئيا، وحسب الكيفيات المحددة باتفاق مشترك، بالنفقات الآتية :
أ) رواتب وتعويضات مستخدمي مكتب البلد، سواء تم توظيفهم على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي، طبقا لسلم أجور الأمم المتحدة في البلد،
ب) تكاليف النقل (بما فيها المصاريف اليومية) لمستخدمي مكتب البلد في ما يخص التنقلات التي تتم في إطار مهام منظمة الصحة العالمية داخل وخارج البلد، هذا لا يستبعد تقاسم الطرفين، باتفاق مشترك بينهما، للتكاليف في إطار نشاطات التعاون التقني،
ج) وضع اللوازم الضرورية لسير عمل مكتب البلد تحت تصرفه، و
د) جميع النفقات الأخرى المنفّذة خارج البلد والمعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية.
المادة 3
فتح المادةالالتزامات الإدارية والمالية للحكومة
1 - تساهم الحكومة في التكاليف بتكفلها أو بتزويد مكتب البلد، بشكل غير مباشر، بالمنشآت والخدمات الآتية :
أ) أمن الأملاك وكذا الأشخاص خلال أداء مهامهم داخل البلد،
ب) استعمال البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية للاحتياجات الرسمية،
ج) التسهيلات المتعلقة بالعلاج الطبي والاستشفاء المحتمل للموظفين الدوليين،
د) المبنى الذي يأوي مكتب البلد.
2 - تضع الحكومة، عند الاقتضاء، تحت تصرف منظمة الصحة العالمية، وحسب الكيفيات المحددة باتفاق مشترك، العتاد والأدوات والخدمات أو الممتلكات الأخرى الضرورية لتنفيذ مهمتها.
المادة 4
فتح المادةالتسهيلات والامتيازات والحصانات
1 - تطبق الحكومة على مكتب البلد وعلى مستخدميه، باستثناء الرعايا من جنسية جزائرية، وعلى أمواله، ممتلكات وأص ول، مهما ك ان مكان تواجدها أو الشخص الذي توجد بحوزته، أحكام الاتفاقية حول امتيازات وحصانات الهيئات المتخصصة،
2 - يعتبر مستخدمو مكتب البلد، باستثناء الرعايا من جنسية جزائرية بما فيهم المستشارون الذين تم توظيفهم من طرفه أو من طرف منظم ة الصحة العالم ية والمكلّفون بتحقيق الأهداف ال تي يرمي إليها هذا الاتف اق، موظفين لمنظم ة الصح ة العالمية، بمعنى الاتفاقية المذكورة أعلاه. كما تطبق هذه الاتفاقية على كل ممثل/ منسق لمنظمة الصحة العالمية تم تعيينه بالجزائر ويستفيد من أحكام الفصل 21 منها،
3 - يعترف للموظفين بالحصانات والامتيازات المذك ورة في هذا الاتفاق لمصلحة منظمة الصحة الع المية فقط وليس لمصلحت هم الشخصية. يتوجّب على المدير العام لمنظمة الصحة الع المية وك ذا ع لى مديرها الجهوي، رفع الحصانة عن كل موظف عندما يكون من شأن هذه الحصانة عرقلة مجرى العدالة أو عندما لا يؤدي رفعها إلى إحداث ضرر بمصالح منظمة الصحة العالمية،
4 - تتعاون منظمة الصحة العالمية بصفة دائمة مع السلطات الجزائرية المختصة من أجل تسهيل السير الحسن للعدالة، وترقية احترام تنظيمات الشرطة والوقاية من الاستعمال السيء للامتيازات والتسهيلات المشار إليها في هذا الاتفاق،
5 - دون أي مساس بامتيازاتهم وحصاناتهم، يتوجّب على موظفي منظمة الصحة العالمية احترام ق وانين وتنظيم ات البل د، كما يتوجّب عليهم أيض ا عدم التدخل في شؤون البلد المضيف وأمنه الداخلي.
المادة 5
فتح المادةالتسهيلات الخاصة بالاتصالات
1 - لغرض اتصالاته الرسمية، يتمتع مكتب البلد بمعامل ة لا تقل ع ن تلك التي تمنحها الحكومة للبعثات الدبلوماسية فيما يخص الأولوية ونسب ومعدّلات رسوم المراسلات البريدية والبرقيات الكبلية والبرقيات والبرقيات اللاسلكية والصور التلغرافية، إلى جانب الهاتف ووسائل الاتصال الأخ رى وكذا النسب المطبق ة على نش ر المعل وم ات في الصحافة والإذاعة،
2 - لا يمكن للمراسلات الرسمية والاتصالات الرسمية الأخرى أن تتعرض للرقابة.
المادة 6
فتح المادةرخصة المرور
1 - يحق لموظفي مكتب البلد استعمال رخصة مرور الأمم المتحدة، طبقا للترتيبات الإدارية المبرمة بين الأمين العامّ للأمم المتحدة والسلطات المختصة لمنظمة الصحة العالمية،
2 - تعترف الحكومة وتقبل رخصة المرور المسلّم ة لأعض اء مستخ دمي مك تب البل د، كوثيق ة سفر صالحة.
المادة 7
فتح المادةأحكام نهائية
1 - إن هذا الاتفاق :
أ) يدخل حيّز التّنفيذ بمجرد أن تخطر الحكومة، كتابيا، المدير الجهوي لإفريقيا عن استيفاء الإجراء الوطني الرسمي للتصديق،
ب) لا يعوّض ولا يلغي الاتفاق الأساسي الموقّع عليه من قبل الطرفين في 20 ديسمبر سنة 1962،
ج) تنتهي صلاحيته، بإمكانية تجديده ضمنيا، خمس (5) سنوات بعد دخوله حيّز التّنفيذ،
د) يمكن فسخه من قبل أحد الطرفين، بإخطار كتابي مسبق مدته ستة (6) أشهر موجه للطرف الآخر، مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.