قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، يتضمن وضع بعض الأسلاك التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة الثقافة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة لدى مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة الثقافة، وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : 8 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة 13 أكتوبر سنة 2013 م المؤسسات العمومية أساتذة أساتذة التعليم التعليم الثانوي المتوسط المدرسة العليا 1 - للفنون الجميلة المعهد العالي لمهن فنون العرض 2 - 2 والسمعي البصري المدرسة الجهوية للفنون الجميلة 6 - بعزازقة المدرسة الجهوية للفنون الجميلة - 1 بتيبازة المدرسة الجهوية للفنون الجميلة 9 - بمستغانم المدرسة الجهوية للفنون الجميلة 13 2 بقسنطينة المدرسة الجهوية للفنون الجميلة 10 - بوهران المدرسة الجهوية للفنون الجميلة 7 - بباتنة المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي 12 - بالجزائر المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي 5 - بباتنة المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي 4 - بوهران المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي 5 - بالبويرة الأسلاك أساتذة مساعدو مشرفو المقتصدون نواب التعليم التربية التربية المقتصدين الأساسي
- - - - -
- - - - -
- - 2 1 -
- - - - -
- - 2 1 1 4-1 1 1
- - 1 1 1
- - 1 1 1 7-1 - - 15-1 1 1 4 1 1 - - 9-1 1 1
المادة 2
فتح المادةتضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة الثقافة، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة الخدمة من حق الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1412 الموافق 27 مايو سنة 1992، المتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير التربية الوطنية خليدة تومي عبد اللطيف بابا أحمد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 08-315
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.