مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.