مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف المحتسبين الأولين في مجلس المحاسبة. 2268
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 50 من المرسوم رقم 87-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أول غشت سنة 1983. أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف زيتوني مسعودي محتسبين اولين بمجلس المحاسبة.
الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2269
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، وأن يكونوا حائزين احدى الشهادتين التاليتين :
- شهادة المدرسة الوطنية للادارة -- أو ليسانس التعليم ، العالى، وأن يثبتوا خبرة مهنية مدتهاست (6) سنوات منذ حصولهم على الشهادة أو عشر (10) سنوات اذا أحرزوا على الشهادة منذ سنتين (2) على الاقل.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المتسابق عليها سبعة (7) مناصب.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة،
- شهادة العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة في المادة 48 من المرسوم رقم 81 138 المشار اليه أعلاه،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير
- الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد ان اقتضي الامر.
المادة 5
فتح المادةينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشير هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة من :
الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة - ممثل للقسم التقنى شخصين يتم اختيارهما تبما لكفاءتهما من بين : -- اطارات مجلس المحاسبة
- أو اطارات الجامعة، أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات الوطنية.
المادة 7
فتح المادةبرنامج الاختبارات هو المنصوص عليه في المقرر المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983.
زيتوني مسعودي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 68-82
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 81-138
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.