مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات التوظيف مستشاريع في مجلس المحاسبة. 2263
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 51 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه - أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين بمجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتوفر فى المترشحين الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، وأن يكونوا حائزين احدى الشهادتين التاليتين :
- - شهادة المدرسة الوطنية للادارة
- أو ليسانس التعليم العالي، مع اثبات خبرة مهنية قدرها 12 عاما منذ حصولهم على الشهادة أو 16 عاما اذا حصلوا على شهادة منذ ثلاثة أعوام على الاقل.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المتسابق عليها عشرة (10) مناصب.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
- شهادة العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة في المادة 48 من المرسوم رقم 81 138- المشار اليه أعلاه،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
- نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى أو ابن شهيد ان اقتضى الامر.
المادة 5
فتح المادةينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة من :
- - الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة،
- قاضيين يمثل احدهما سلك المستشارين المساعدين،
- ممثل للقسم التقنى شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من بين :
- اطارات مجلس المحاسبة
- أو اطارات الجامعية،
- أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات .
الوطنية.
المادة 7
فتح المادةبرنامج الاختبارات هو المنصوص عليه فى المقرر المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983.
زيتوني مسعودي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 68-82
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 81-138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.