مرسوم رقم 83 519 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام المصادقة على الاتفاقية رقم 142 الخاصة بدور التوجيه والتكوين المهني في تنمية الموارد البشرية والموافق عليها في المؤتمر العام المنظمة العمل الدولية في 23 يونيو سنة 1975. 2222
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية رقم 142 الخاصة بدور التوجيه والتكوين المهني في تنمية الموارد البشرية والموافق عليها في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 23 يونيو سنة 1975، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الاتفاقية 142 الخاصة بدور التوجيه والتكوين المهني في تنمية الموارد البشرية المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد يجنيف في الرابع يونيو (حزيران) 1975 في دورته الستين بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي، بعد أن قرر الاخذ ببعض الاقتراحات المتعلقة يتنمية الموارد البشرية : التوجيه والتكوين المهني وهو الموضوع السادس في جدول أعمال هذه الدورة، وبعد أن قرر أن تصاع هذه الاقتراحات في شكل اتفاقية دولية قد وافق في اليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران (يونيو) سنة 1975 على الاتفاقية الآتية التي يطلق عليها : «الاتفاقية الخاصة بتنمية الموارد البشرية، سنة 1975.
المادة الأولى
فتح المادةI يجب على كل عضو أن يتخل مناهج وبرامج كاملة ومخططة للتوجيه والتكوين المهني.
ويطورها باقامة علاقة وثيقة بين التوجيه والتكوين المهنى والاستخدام خاصة يفضل المصالح العامة.
للاستخدام. 2 يجب أن تراعي هذه المناهج والبرامج ما يلي :
1) الاحتياجات والامكانيات والقضايا في مجال الاستخدام سواء على المستوى الجهوي أو القومي.
ب طور ومستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
ج) العلاقات القائمة بيع أهداف تنمية الموارد البشرية والاهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى. 3 تطبق هذه المناهج والبرامج بطرق - تتلاءم مع الضرورات القومية.
4 - يجب أن تهدف هذه المناهج والبرامج الى تحسين قدرة الشخص على تفهم بيئة العمل والمحيط الاجتماعي والتأثير على هؤلاء شخصيا وجماعيا. 5 يجب أن تشجع هذه المناهج والبرامج كل الاشخاص وتساعدهم على قدم المساعدة ودون أي تمييز على تنمية مؤهلاتهم المهنية واستخدامها لفائدتهم الخاصة وطبقا لتطلعاتهم مع مراعاة احتياجات المجتمع في نفس الوقت.
الوقت احتياجات المجتمع.
المادة 2
فتح المادةعلى كل عضو بغية بلوغ الأهداف المشار اليها أعلاه، أن يعد مناهج واضحة، مرنة ومكملة ويحسنها فيما يختص بالتعليم العام، والفنى والمهني والتوجيه المدرسي والمهني، والتكوين المهنى سواء تجرى هذه النشاطات داخل او خارج النظام المدرسي... 2224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1403 ه
المادة 3
فتح المادةI يجب على كل عضو أن يعد تدريجيا مناهجه للتوجيه المهني والاعلام المستمر على الاستخدام من أجل ضمان اعلام كامل للاحداث والمراهقين والبالنيع وتوجيههم ما أمكن) بما في ذلك عن طريق برامج ملائمة للاشخاص المعوقين. 2 يجب أن يشمل هذا الاعلام والتوجيه اختيار المهنة والتكوين المهني وامكانيات التربية المتعلقة بذلك، ووضعية الاستخدام وآفاقه، ووسائل الترقية، وشروط العمل، وأمن العمل ونظافته، وجوانب أخرى من الحياة العملية في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وعلى جميع مستويات المسؤولية. 3 يجب أن يكمل هذه الاعلام والتوجيه بالاعلام حول الجوانب العامة للاتفاقيات الجماعية وحقوق وواجبات كافة الاطراف المعنية تبعا لتشريع العمل كما يجب أن يقدم هذا الاعلام الأخير طبقا للقانون والعادات الوطنية مراعاة المهام وأعمال كل من منظمات العمال وأصحاب العمل.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل عضو أن يعمد تدريجيا مختلفة مناهجه للتكوين المهني وان يعمل على مطابقتها وانسجامها لتلبية حاجات الاحداث والبالغين طوال حياتهم، وذلك في كل قطاعات النشاط وفي كل فروع النشاط الاقتصادي وعلى جميع مستويات التأهيل المهني والمسؤولية.
المادة 5
فتح المادةيتم اعداد المناهج والبرامج الخاصة بالتوجيه والتكوين المهنى وتطبيقها بالتعاون مع منظمات أصحاب العمل والعمال، وعند الاقتضاء مع هيئات العملية أخرى طبقا للقانون والاعراق القومية.
المادة 6
فتح المادةترسل وثائق التصديق الرسمية على هذة الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 7
فتح المادةI لا تلزم هذه الاتفاقية الا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولي. 2 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمضى اثنى عشر شهرا على تاريخ تصديق عضوين عليها لدى مكتب العمل الدولي.
و تسرى، بعدئذ على أي عضو بعضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.
المادة . 8
1- يجوز لاى عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها. وذلك بوثيقة تبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسرى هذا التحلل الا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله . 2 كل عضو صدق على هذه الاتفاقية، ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى. ويجوز له بعدئذ أن يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة و يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي باخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ اليه من أعضاء المنظمة.
الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2225 2 يقوم المدير العام عند اخطاره أعضاء والوقادون ) 1921 تطبيقا للمادة (12) منها :
المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ اليه بتوجيه نظر الاعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة 10
فتح المادةيبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولى كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة، الى السكرتير العام للامم المتحدة لتسجيلها طبقا الاحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 11
فتح المادةيقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي عندما يرى ضرورة ذلك تقريرا الى المؤتمر العام من تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر في ما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع تعديلها تعديلا كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 12
فتح المادةI اذا ما أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل - هذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما يلى فان : 1 (1) تصديق أحد الاعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع يحكم القانون البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر إلى أحكام المادة 16 أعلاه، وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة.
ب يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية. 2 وعلى أي حال تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.
المادة 13
فتح المادةيعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.
قوانين وأوامر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.