مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. 2264
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 51 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، وأن يكونوا حائزين شهادة دكتوراه الدور الثالث مع اثبات خبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات بعد حصولهم على الشهادة.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المتسابق عليها اثنان (2).
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة
- شهادة العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة في المادة 48 من المرسوم رقم 8-138 المشار اليه أعلاه،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير - الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد ان اقتضى الامر.
المادة 5
فتح المادةينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة من :
الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة، -
- قاضيين يمثل احدهما سلك المستشارين المساعدين،
- ممثل للقسم التقني،
- شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من بين :
- اطارات مجلس المحاسبة
- أو اطارات الجامعة
- أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات الوطنية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983.
زيتوني مسعودي 2266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1403 ه مقرر مؤرخ في 22 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على اساس الاختبارات التوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة.
ان رئيس مجلس المحاسبة بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في
14 - ربيع الثاني عام 1400 الموافق - أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية الاجبارية وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 1 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتميين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتسته وبمقتضى المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 26 27 ، 32 ، 36 48 51 52 مشه وبمقتضى المقرر المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 والمتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة.
يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 51 مع المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1961 المشار اليه اعلام، تنظم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.
وأن يكونوا حائزين احدى الشهادتين التاليتين :
- شهادة المدرسة الوطنية للادارة ليسانس التعليم العالي، مع اثبات خبرة مهنية مدتها عشر (10) سنوات منذ حصولهم على الشهادة، أو خمسة عشر (15) سنة اذا حصلوا على الشهادة منذ ثلاثة (3) سنوات على الاقل.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المتسابق عليها خمسة (5) مناسب.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
- نسخة مصدقة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة،
- شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة في المادة 48 من المرسوم رقم 81-138 المشار اليه أعلاه
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير - الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد ان اقتضى الأمر.
المادة و : ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة من :
- - الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة،
- قاضيين يمثل احدهما سلك المستشارين المساعدين.
الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2207
- ممثل للقسم التقني شخصين يتم اختيارهما تهما لكفاءتهما من - بين :
- اطارات مجلس المحاسبة
- أو اطارات الجامعة أو إطارات الادارات المركزية أو الشركات - الوطنية.
بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته :
وبمقتضى المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المنصوص عليه في المقرر المؤرخ في 6 يوليو سنة | المحاسبة، لاسيما المواد 25، 26، 27، 32، 36، 151 المنصوص عليه في المقرر المؤرخ في 6 يوليو سنة 1981 المذكور أعلاه. 53 منه وبمقتضى المقرر المؤرخ في 2 رجب عام
المادة 7
فتح المادةبرنامج الاختبارات هو المنصوص | 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 والمتضمن اجراء عليه في المقرر المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983.
ريتوني مسعودي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 68-82
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 81-138
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.