مرسوم رقم 83-518 مؤرخ - في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 138 الخاصة بالسم الادنى للقبول في العمل الموافق عليها في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 26 يونيو سنة 1973. 2217
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية رقم 138 الخاصة بالسن الادنى للقبول في العمل الموافق عليها في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 26 يونيو سنة 1973، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الاتفاقية (138) الخاصة بالسن الادنى للقبول في العمل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد بجنيف في 6 حزيران (يونيو) 1973 في دورته الثامنة والخمسين بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي بما أنه قرر الأخذ ببعض الاقتراحات الخاصة بالسن الأدنى للقبول في العمل وهو الموضوع الرابع بجدول أعمال هذه الدورة.
ومراعيا أحكام الاتفاقية بشأن السرم الادثى (الصناعة)، 1919 والاتفاقية بشأن السن الادبي للعمل البحرى 1920، والاتفاقية بشأن السن الأدنى (الزراعة)، 1921، والاتفاقية بشأن السن الأدنى الانباريون والوقادون 1921، والاتفاقية الخاصة بالسن الادنى الاعمال غير الصناعية) 1932ء والاتفاقية ( معدلة) بشأن السن الأدنى للعمل بالملاحة البحرية 1936، والاتفاقية (معدلة) الخاصة بالسن الادنى (الصناعة) 1937، والاتفاقية (معدلة) بشان السن الادنى الاعمال غير الصناعية)، 1937، والاتفاقية بشأن السن الأدنى (الصيادون)، 1959) والاتفاقية الخاصة بالسن الادني (الاعمال تحت سطح الارض)، 1965.
وبما أن الوقت قد حان لاتخاذ وثيقة عامة بهذا الشأن تقوم تدريجيا مقام الوثائق الموجودة المطبقة في القطاعات الاقتصادية المحدودة، بنية ايطال عمل الاحداث كليا :
وبما انه قرر صياغة هذه الوثيقة في شكل اتفاقية دولية، قد وافق في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر يونيو (حزيران)، سنة الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين على الاتفاقية الآتية التي يطلق عليها : الاتفاقية الخاصة بالسن الادنى . 1973 : 2218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه
المادة الأولى
فتح المادةيتعهد كل عضو تسري عليه هذه الاتفاقية بمتابعة سياسة وطنية تهدف إلى تأكيد البطلان الفعلى لعمل الاحداث ورفع السن الأدنى للقبول في الاستخدام أو العمل تدريجيا الى مستوى يسمح للمراهقين ببلوغ النمو الاكمل جسديا وعقليا.
المادة 2
فتح المادةيجب على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية ان يحدد في اخطار يلحق بتصديقه - السن الأدنى للقبول في الاستخدام أو العمل في اقليمه وفي وسائل النقل المسجلة في اقليمه :
يجب الا يقبل أي شخص يقل عمره عن هذا المستوى للاستخدام أو العمل في مهنة ايا كانت وذلك مراعاة لاحكام المادتين 4 ون من هذه الاتفاقية
2 - يجوز لاي عضو صدق على هذه الاتفاقية ان يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي. في اخطار لأحق بتحديده كحد ادنى سنا أعلى من السن المحدد سالفا.
3 - يجب الا يكون السن الادنى المحدد طبقا للفقرة 1 من هذه المادة أقل من السم الذي تنتهي فيه الدراسة الاجبارية ولا أقل من 15 سنة على أية حال
4 - يجوز للعضو الذي يكون الاقتصاد والمؤسسات المدرسية لديه غير نامية نموا كافيا دونما نظر إلى احكام الفقرة 3 من هذه المادة أن يحدد بعد التشاور مع منظمات اصحاب الاعمال والعمال المعنية اذا وجدت، سنا ادنى بأربعة عشر هاما في مرحلة أولى. 5 على كل عضو يحدد سنا ادنى بأربعة عشر هاما بمقتضى الفقرة السابقة أن يدرج في تقاريره التي يقدمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية - بيانا يوضح فيه : 1 (1) إن أسباب الاخذ به مازالت قائمة
ب) أو أنه يتخلى عن حقه في استخدام الفقرة
(4) أعلاه، اعتبارا من تاريخ معين يبينه.
المادة 3
فتح المادة1 يجب الا يكون السن الأدنى للقبول في اي نوع من الاستخدام أو العمل الذي يطبيعته أو بالشروط الممارسة به العمل من شأنه أن يعرض صحة المراهقين، وسلامتهم واخلاقهم للخطر، أقل من ثمانية عشر عاما. 2 يحدد التشريع الوطني أو السلطة المختصة بالتشاور مع منظمات أصحاب الاعمال والعمال المعنية ان وجدت، انواع الاستخدام أو العمل المشار اليها في الفقرة (1) أعلاه.
3 - يجوز، بالرغم من أحكام الفقرة (1) أعلاه، للتشريع الوطني أو السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب الاعمال والعمال المعنية اذا وجدت ان تسمح باستخدام او عمل المراهقين في سن السادسة عشرة شرط أن تضمن صحتهم وسلامتهم واخلاقهم ضمانا كليا وان يكونوا قد تلقوا تعليما خاصا وملائما او تكوينا مهنيا.
المادة 4
فتح المادةيجوز للسلطة المختصة إن كان ذلك ضروريا وبعد التشاور مع منظمات اصحاب الاعمال والعمال المعنية اذا وجدت أن تمتنع من تطبيق هذه الاتفاقية بالنسبة لانواع محددة من الاستخدام أو العمل عندما يثير تطبيق هذه الاتفاقية على هذه الانواع اشكالات خاصة وعامة في التنفيذ.
2 - على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية ان يبين في تقريره الأول الخاص بتطبيق هذه الاتفاقية الذي يتعين عليه تقديمه بأسباب مدعمة أنواع الاستخدام التى كانت موضوع استثناء بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة وان يوضح في تقاريره اللاحقة الوضع السائد قانونا وفعلا فيما يختص بهذه الفئات مبينا مدى ما حقق أو ما يعتزم تحقيقه من احكام هذه الاتفاقية فيما يختص بهذه الفئات. : الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2219
3 - لا تسمح هذه المادة باستبعاد الوظائف او الاعمال المشار اليها في المادة (3) من مجال تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 3
فتح المادة1 يجوز لاي عضو يكون الاقتصاد والمصالح الادارية لديه غير نامية نموا كافيا أن يحدد بعد التشاور مع منظمات اصحاب الاعمال والعمال اذا وجدت مجال تطبيق هذه الاتفاقية في مرحلة أولى : -2 على كل عضو له الحق في استخدام الفقرة
(1) من هذه المادة أن يحدد في بيان ملحق – فروع النشاط الاقتصادي او انواع المشروعات التي تنطبق عليها احكام هذه الاتفاقية.
3 - يجب أن يشمل مجال تطبيق هذه الاتفاقية على الاقل الصناعات الاستخراجية والصناعات المختصة بصنع المواد والبناء والاشغال العمومية، والكهرباء والغاز، والمياه، والمصالح الصحية والنقل والمستودعات والمواصلات والمزارع وغيرها من المؤسسات الزراعية المستغلة خصوصا لاغراض تجارية، باستثناء المؤسسات العائلية أو الوحدات الصغيرة المنتجة للسوق المحلية والتي لا تستخدم عمالا أجراء بانتظام.
4 - كل عضو حدد نطاق تطبيق هذه الاتفاقية بمقتضى هذه المادة : 1 (1) يجب ان يبيع في التقارير التي يقدمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية.
الوضعية العامة لاستخدام او عمل المراهقين الاحداث فى فروع النشاطات المستبعدة من نطاق تطبيق هذه الاتفاقية وكذلك اى تقدم يكون قد تحقق بقصد تطبيق أحكام الاتفاقية على نطاق أوسع.
ب ويجوز له في أي وقت، توسيع نطاق تطبيق الاتفاقية بموجب بيان يبلغ إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي.
المادة 6
فتح المادةلا تطبق هذه الاتفاقية على عمل يؤديه الاحداث أو المراهقون في مؤسسات التعليم العام، وفي المدارس المهنية أو الفنية أو في غير ذلك من مؤسسات التكوين المهنى ولا على عمل ينجزه اشخاص تبلغ أعمارهم أربع عشرة سنة على الأقل عندما يؤدى هذا العمل طبقا للشروط التي أصدرتها السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات اصحاب الاعمال والعمال المعنية ان وجدت ويكون جزءا لا يتجزأ من :
1) (1) تعليم أو تكوين مهني من حيث الجوهر تشرف عليه مدرسة أو مؤسسة للتكوين المهني.
ب أو برنامج تكوين مهني توافق عليه السلطة المختصة وينفذ بصفة أساسية او كليا في مؤسسة.
ج) أو برنامج توجيهي من شأنه أن يسهل اختيار مهنة أو نموذج للتكوين المهني.
المادة 7
فتح المادة1 يجوز للتشريع الوطني أن ينص على السماح باستخدام الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم ما بين الثالثة عشرة سنة والخامسة عشرة سنة في الاعمال الخفيفة أو يبيح لهؤلاء الاحداث تنفيذ مثل هذه الاعمال بشرط أن : ) لا تكون مضرة بصحتهم أو بنموهم العادي.
ب ليس من شأنها أن تعوق مواظبتهم على الدروس ، ومشاركتهم في برامج التوجيه أو التكوين التي وافقت عليها السلطة المختصة، أو أهليتهم للاستفادة مما تلقوه من التعليم.
2 - يجوز للتشريع الوطني ايضا مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من الفقرة
(1) أعلاه، أن يبيح استخدام أو عمل الاشخاص الذين يبلغون خمسة عشرة سنة على الاقل والذين لم يكملوا دراستهم الاجبارية بعد. 1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه
3 - تعين السلطة المخصصة النشاطات التي يجوز السماح بالاستخدام او العمل فيها طبقا للفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، وتحدد ساعات العمل وشروط الاستخدام أو العمل المقصودة.
4 - يجوز لاي عضو استخدام احكام الفقرة
(4) من المادة (2) دونما نظر إلى أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، أن يحل مادام لع الحق في ذلك السن الثاني عشر والرابع عشر في محمل السع الثالث عشر والسن الخامس عشر المشار اليه فى الفقرة 2 من هذه المادة.
المسيادة .
I يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات - اصحاب الأعمال والعمال المعنية، اذا وجدت واستثناء المنع الاستخدام أو العمل المنصوص عليه في المادة 2 من هذه الاتفاقية - ان تسمح في الحالات الفردية بالمشاركة في النشاطات مثل العروض الفنية : 2 :: يجب أن تتضمن الرخص الممنوحة تحديد :: ساعات العمل او الاستخدام المسموح بها والشروط الخاصة بذلك.
المادة و على السلطة المختصة ان تتخذ كل الاجراءات اللازمة بما في ذلك العقوبات المناسبة لضمان تطبيق احكام هذه الاتفاقية تطبيقا فعليا. 2 يحدد التشريع الوطني او السلطة المختصة الاشخاص الذين يتعين عليهم مراعاة الاحكام التي تضفي على الاتفاقية الصفة التنفيذية.
3 - يحدد التشريع الوطني او السلطة المختصة السجلات او غير ذلك من الوثائق التي يجب على صاحب العمل مسكها والمحافظة عليها تحت التصرف، ويجب أن يبين في هذه الدفاتر أو الوثائق الاسم والسم او تاريخ الميلاد المبينة شرعا ما أمكن بالنسبة للاشخاص الذين يستخدمهم أو يعملون لحسابه والذين تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة .
المادة 10
فتح المادةI تتضمن هذه الاتفاقية تعديل الاتفاقية بشأن السن الادنى (الصناعة) 1919، والاتفاقية بشأن السن الأدنى العمل البحرى)، 1920.
والاتفاقية بشأن السن الادنى (الزراعة)، 1921.
والاتفاقية الخاصة بالسن الادنى (الانباريون والوقادون 1921 والاتفاقية بشأن السن الادنى الاعمال غير الصناعية) ، 1932. والاتفاقية ( معدلة) بشأن السن الادنى (الصناعة) 1937.
والاتفاقية (معدلة) بشأن السن الادني (الاعمال غير الصناعية)، 1937 والاتفاقية بشأن السن الادنى الصيادون)، 1959 والاتفاقية بشأن السع الادنى الاعمال تحت سطح الارض)، 1965. وذلك وفق الشروط المحددة فيما يلى :
2 - لا يوقف سريان هذه الاتفاقية قبول تصديق لاحق على الاتفاقية المعدلة) بشأن السم الادنى العمل البحرى)، 1936. والاتفاقية (معدلة) الخاصة بالسن الأدتى (الصناعة)، 1937، والاتفاقية (معدلة) بشأن السن الأدنى (الاعمال غير الصناعية). 1937. والاتفاقية بشأن السن الادنى (الصيادون) . 1959. والاتفاقية بشأن السن الادنى (الاعمال تحث سطح الارض)، 1965.
3 - يوقف قبول تصديق لاحق على الاتفاقية بشأن السن الأدنى (الصناعة)، 1919. والاتفاقية الخاصة بالسن الادنى العمل البحرى)، 1920.
والاتفاقية بشأن السن الأدنى (الزراعة)، 1921.
والاتفاقية بشأن السرع الادني الانباريون والوقادون)، 1921 عندما ترضى كافة الدول الاعضاء التي وافقت على هذه الاتفاقية بهذا القبول أما بالتصديق على هذه الاتفاقية أو بأخطار يبلغ الى المدير العام لمنظمة العمل الدولية. -4 عند سريان هذه الاتفاقية : 1 (1) يستتبع اقرار أي عضو وافق على الاتفاقية (المعدلة) بشأن السن الادني (الصناعة). 1937 بالتزامات هذه الاتفاقية وتحديده سنا ادنى الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2221 1 بخمسة عشرة سنة على الاقل طبقا للمادة 2 من هذه الاتفاقية بحكم القانون أو التحلل المباشر من الالتزام بالاتفاقية (المعدلة) بشأن السن الادنى الصناعة ) ، 1937 ب يستلزم اقرار أى عضو ، وافق على الاتفاقية بشأن السن الادنى الاعمال غير الصناعية)، 1932.
بالتزامات هذه الاتفاقية بالاعمال غير الصناعية في مدلول هذه الاتفاقية بحكم القانون التحلل مباشرة من الالتزام بالاتفاقية الخاصة بالسن الادنى الاعمال غير الصناعية) 1932.
ج) يستتبع اقرار أي عضو وافق على الاتفاقية (المعدل بشأن السن الأدنى (الاعمال غير الصناعية)، 1937، بالتزامات هذه الاتفاقية بالاعمال غير الصناعية في مفهوم هذه الاتفاقية وتحديده سنا أدنى بخمسة عشرة سنة على الاقل طبقا للمادة 2 من هذه الاتفاقية، بحكم القانون التحليل مباشرة من الالتزام بالاتفاقية (المعدلة) بشأن السرع الادنى الاعمال غين الصناعية)، .1937 د يستلزم اقرار أى عضو - وافق على الاتفاقية (المعدلة) بشأن السن الادنى العمل البحرى)، 1936. بالتزامات هذه الاتفاقية بالعمل البحرى، وتحديده سنا أدنى بخمسة عشرة سنة على الاقل طبقا للمادة 2 من هذه الاتفاقية أو تعيينه ان المادة 3 من هذه الاتفاقية تنطبق على العمل البحرى بحكم القانون التحلل المباشر من الالتزام بالاتفاقية (المعدلة) بشأن السن الأدنى (العمل البحرى ) ، 1936
ه) يستتبع اقرار أي عضو، وافق على الاتفاقية بشأن السن الأدنى (الصيادون)، 1959.
بالتزامات هذه الاتفاقية بالصيد البحرى، وتحديده سنا أدنى بخمسة عشرة سنة على الاقل طبقا للمادة 2 من هذه الاتفاقية، أو توضيحه أن المادة 3 من هذه الاتفاقية تطبق على الصيد البحرى، التحلل المباشر بحكم القانون من الالتزام بالاتفاقية بشأن السن الادنى (الصيادون)، 1959.
و) يستلزم اقرار أى عضو، وافق على هذه الاتفاقية بشأن السن الادنى (الاعمال تحت سطح الارض)، 1965، بالتزامات هذه الاتفاقيسة.
وتحديده سنا أدنى يعادل على الاقل السن الذي حدده تنفيذ الاتفاقية، 1965 طبقا للمادة (2) من هذه الاتفاقية، وتعيينه أن مثل هذا السن يطبق على الاعمال تحت سطح الارض، طبقا للمادة 3 من هذه الاتفاقية، التحلل المباشر بحكم القانون من الالتزام بالاتفاقية بشأن السن الادنى (الاعمال تحت سطح الارض ) 1965 5 عند سريان هذه الاتفاقية : !
أ (أ) يستتبع الاقرار بالتزامات هذه الاتفاقية التحلل من الالتزام بالاتفاقية بشأن السن الادنى (الصناعة)، 1919 تطبيقا للمادة 12 منها.
ب يستلزم الاقرار بالتزامات هذه الاتفاقية بشأن الزراعة، التحلل من الالتزام بالاتفاقية بشأن السن الادنى ( الزراعة ) ، 1921 تطبيقا للمادة
(9) منها :
ج) يستتبع الاقرار بالتزامات هذه الاتفاقية بشأن العمل البحرى التحلل من الالتزام بالاتفافية الخاصة بالسن الادنى العمل البحرى)، 1920 تطبيقا للمادة (10) منها وكذا التحلل من الالتزام بالاتفاقية بشأن السمن الادنى (الانباريون والوقادون ، 1921 تطبيقا للسادة (10) منها .
المادة 11
فتح المادةترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
المادة 12
فتح المادة1 لا تلزم هذه الاتفاقية الا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولى. 2 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمضى اثنى عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى مكتب العمل الدولي. 2222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه
3 - وتسرى بعدئذ على أى عضو بمضى اثنى عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها .
المادة 13
فتح المادةيجوز لاى عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضى عشر سنوات على تاريخ بده سريانها، وذلك بوثيقة تبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسرى هذا التحلل الا بعد مضى سنة على تاريخ تسجيله . 2 كل عضو صدق على هذه الاتفاقية، ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى. ويجوز له أن يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 14
فتح المادةI يقوم المدير العام المكتب العمل الدولي باخطار جميع اعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ اليه من اعضاء المنظمة. . 2 - يقوم المدير العام عند اخطاره اعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ اليه بتوجيه نظر الاعضاء الى التاريخ الذى تدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة 15
فتح المادةيبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولى كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق احكام المواد السابقة، الى السكرتير العام للامم المتحدة لتسجيلها طبقا لاحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 16
فتح المادةيقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي عند لا يرى ضرورة ذلك تقريرا إلى المؤتمر العام عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر في ما إذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع تعديلها تعديلا كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 17
فتح المادة1- اذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما يلى، فان :
1) تصديق احد الاعضاء على الاتفاقية، الجديدة المعدلة، يستتبع - يحكم القانون البطلان الناتج عن هذه الاتفاقية دونما نظر الى أحكام المادة (13) أعلاه، وبمجرد سريان الاتفاقية، الجديدة المعدلة سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة.
ب يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الاعضاء على هذه الاتفاقية. 2 ومع ذلك تظل الاتفاقية، سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.
المادة 18
فتح المادةيعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.