مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول خشب سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. 2266
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 50 من المرسوم رقم. 1 به 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه اعلاه، تنظم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيفه محتسبين أولين المجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة في المادة 26 من المرسوم رقم الشهادات لتوظيف محتسبين أولين في مجلس - 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المحاسبة.
بعد ان رئيس مجلس المحاسبة
- بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة وأن يكونوا حائزين احدى الشهادتين التاليتين :
شهادة الدكتورة الدور الثالث مع أقدمية - سنتين خبرة مهنية أو شهادة الليسانس ودبلوم التعليم العالي - 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف أو شهادة الدراسات العليا، مع القدمية أربع (4) مجلس المحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 68-2 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية الاجبارية سنوات خبرة مهنية ..
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المتسابق عليها | أربعة (4) مناصب.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح التي وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق المحاسبة على الوثائق التالية : 2268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة
- شهادة العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة فى المادة 48 من المرسوم رقم 81 138 المشار اليه أعلاه
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
- نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد ان اقتضى الامر.
المادة 5
فتح المادةينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة من : -- الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة، قاضيين يمثل احدهما سلك المحتسبين - الأولين،
- ممثل للقسم التقنى شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من بين :
- اطارات مجلس المحاسبة
- أو اطارات الجامعة أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات | - الوطنية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1403 الموافق
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.