قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رجب عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تسليم منح الى بعض التلاميذ الطيارين - 1548
المادة الأولى
فتح المادةتسلم منحة شهرية قيمتها اربعمائة دينار ( 400 دج ( الى الطلاب الحائزين على البكالوريا التامة في الرياضيات الابتدائية ، أو الرياضيات والتقنية أو أجازة | تعادلها والمقبولين للقيام بتدريب فى الملاحة الجوية بمدرسة الطيران المدني والارصاد الجوية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ونائب مدير الطيران المدنى والارصاد الجوية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن وزير المالية والتخطيط وزير الدولة المكلف بالنقل وبتفويض منه رابح بيطاط المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-493
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.