قرار

قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1386 الموافق 27 أكتوبر سنة 1966 يتضمن الترخيص لاستغلال حظيرة شبكات لصيد السمك التون 1548

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.